⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمـــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيــــــم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالبحر الأحمر وما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول ترشيحه لهذه الانتخابات . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن وقف تنفيذ القرار يقوم على ركنين مجتمعين لا غنى لأحدهما عن الآخر ، أولهما ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار الطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن ( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ) . وتنص المادة (88) من الدستور على أن ( يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . . . . . . . . . . . . . . ) وتنص المادة (2) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن ( يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :- (1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (3) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليها لأحدى الجرائم المذكورة ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . (5) المحكوم عليه بالحبس في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . . . . . . . . ) . وتنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 على أنه ( مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :- (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) أن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخابات وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك . . . . . . . . . . ) . وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ . . . . . . . . . . . . خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح . . . . . . . . وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات ) . وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على أن ( تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها . . . . . . . . . . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية ) . وتنص المادة (2) من قرار وزير الداخلية رقم (293) لسنة 1984 بإجراءات ترشيح انتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلاً بالقرار رقم 10609 لسنة 2000 على أن ( يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك . . . . . . . . . . . . ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية : ( أ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ج) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (د) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (هـ) صحيفة الحالة الجنائية (و) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( د ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ح) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص مجتمعة أن المشرع رغبة منه من تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين في شئون الحكم فقد جعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الدستورية ، وأسند إلى القانون تبيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وعلى هذا الأساس حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب المشار إليهما شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فاشترطا في المرشح ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسة وألا يكون محكوم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن يكون مقيداً في أحد جداول الانتخاب ، وأسند قانون مجلس الشعب أو وزير الداخلية تحديد المستندات التي يقدمها المرشح لإثبات توافر شروط الترشيح فيه وقد أفصح وزير الداخلية بموجب القرار (293) لسنة 1984 المشار إليه عن تلك المستندات والتي من بينها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح ، وغنى عن البيان أن الهدف من تقديم هذه الصحيفة هو الاستيثاق من عدم صدور أية أحكام ضــــــد المرشح في أحدى الجرائم المشار إليها في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أو في أحدى الجرائم الماسة بالشرف والأمانة بما قد يفقد صاحبها حسن السمعة . ومن حيث أنه ولئن كانت صحيفة الحالة الجنائية هي إحدى المستندات التي يجب على المرشح تقديمها إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح ضمن أوراق الترشيح إلا أنه بالنظر إلى هذه الصحيفة تستخرج من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بعد البحث بسجلات هذه المصلحة عن وجود سوابق وأحكام قضائية جنائية ضد طالب الصحيفة ، وقد يستغرق ذلك بعضاً من الوقت مما قد يترتب عليه أن تنحسر مدة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب دون أن تستخرج هذه الصحيفة وهو ما يحرم الراغب في الترشيح من مباشرة حقه الدستوري في الترشيح ، ولذلك فإنه في هذا المجال يكتفي بأن يرفق طالب الترشيح ما يدل على تقدمه إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية وذلك إلى حين استخراج هذه الصحيفة وتقديمها ضمن أوراق الترشيح والقول بغير ذلك فيه تكليف للمرشح بما ليس في مكنته باعتبار أن استخراج هذه الصحيفة منوطاً بالجهة الإدارية ولا يمكن أن يكون تأخر تلك الجهة في استخراجها سبباً في حرمان المواطنين في مباشرة أحد حقوقهم السياسية وهو الحق في الترشيح ولا مجال لما قد يثار من أن عدم تقديم المرشح بصحيفة حالته الجنائية ضمن أوراق ترشيحه اكتفاء بالإيصال الدال على أنه تقدم لمصلحة الأدلة الجنائية لاستخراج الصحيفة قد يترتب عليه احتمالية أن يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ورغم ذلك لا يتم استبعاده حال أنه غير مستوف لشروط الترشيح ذلك لان تقديم المرشح لإيصال استخراج صحيفة الحالة الجنائية لا يغنى البتة عن تقديم هذه الصحيفة كأحد أوراق الترشيح بعد استخراجها وأن تكون خالية من سبق الحكم على صاحبها في أحدى الجرائم المشار إليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية وألا قام في حقه موجبات استبعاده من كشوف المرشحين في أي وقت ودون أي قيد . ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق ، أن المدعى تقدم للترشيح لانتخاب عضوية مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر وقدم ضمن أوراق ترشيحه إيصال استخراج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية إلا أن لجنة فحص طلبات الترشيح استبعدت طلب ترشيحه لعدم تقدميه صحيفة الحالة الجنائية وكان المدعي قدم إلى هذه المحكمة صحيفة الحالة الجنائية والتي يبين من مطالعتها أن المذكور كان قد تقدم لاستخراج هذه الصحيفة في 18/10/2005 أي خلال فترة فتح باب الترشيح وأنها خالية مما يفيد وجود أحكام جنائية مسجلة ضده ومن ثم يكون المدعي حسب الظاهر من الأوراق مستوفياً لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2005 ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر غير قائم على سند من القانون ويكون من المرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين . ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً بحسبان الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عليه استبعاد المدعي من كشوف المرشحين بالدائرة المشار إليها وعدم خوض الانتخابات وهي نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها قبول أوراق ترشيح المدعي لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملاً بالمادة (186) من قانون المرافعات لدواعي الاستعجال المشار إليها . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2005 طالباً في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار استبعاده من الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن هذه الدائرة . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب إلى لجنة تلقي الطلبات بمديرية أمن البحر الأحمر عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة البحر الأحمر وقد أرفق بالأوراق إيصال صحيفة الحالة الجنائية وقد تم قبول أوراق ترشيحه وحصل على رمز الأسد إلا أن لجنة فحص الطعون قررت استبعاده من الترشيح بحجة عدم تقدمه بأوراقه كاملة . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للمواد ( 5 ، 6 ، 8 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (38) لسنة 1972 لأن القانون المذكور لم يتضمن جزاء على التأخر في تقديم الأوراق المطلوبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب وإنما رخص للناخب وللمرشح مباشرة الحقوق التي كلفها الدستور طالما أن الأوراق قد قدمت بالفعل . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 10/11/2005 وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدعي وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .