⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشان زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص علي أن :- تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 وتنص المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 علي أن :- تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار ورئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0 وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة وكيل الإدارة التعليمية بقنا وخلت الأوراق من دليل يفيد علي أنه يتعرض في ممارسته أعمال هذه الوظيفة لخطر العدوى ومن ثم لا يستحق البدل المطالب به ويتعين الحكم برفض دعواه وإلزامه مصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/12/2002 طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أنه من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ومن ثم يستحق الحكم بطلباته السالف بيانها ، وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظة مستندات وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعي مذكرة وقدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به