⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3002 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم السيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر . ومن حيث إنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها . ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزام رافعها المصروفات لعدم تقديمه سند الوكالة . فلــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت رافعها المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه فيما تضمنه من منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - تنفيذا لقرار المحكمة بجلسة 28/3/1995 - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 1/6/2004 كلفت المحكمة المدعي بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وقررت التأجيل لجلسة 20/7/2004 ثم لجلسة 26/10/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى 0 فقررت بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0