الطعن رقم 3002 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم السيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر .
ومن حيث إنة وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى ( جزائيا ) وتنقضي مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن ، ومن المقرر ، إنه يترتب علي الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها .
ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعي بطلب السير في دعواه خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزام رافعها المصروفات لعدم تقديمه سند الوكالة .
فلــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت رافعها المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه فيما تضمنه من منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0
ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - تنفيذا لقرار المحكمة بجلسة 28/3/1995 - تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 1/6/2004 كلفت المحكمة المدعي بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وقررت التأجيل لجلسة 20/7/2004 ثم لجلسة 26/10/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى 0
فقررت بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0