الطعن رقم 584 لسنة 14 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار لجنة فحص الطعون فيما تضمنه من استبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 لعدم تقديمه أصل صحيفة الحالة الجنائية ، وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن وقف تنفيذ القرار يقوم على ركنين مجتمعين لا غنى لأحدهما عن الأخر أولهما ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 62 من الدستور تنص على أن ( للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب واطنى )
وتنص المادة 88 من الدستور على أن ( يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ........... )
وتنص المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن ( يحرم من مباشرة الحقوق السياسية )
(1) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
(2) .....................(3) ....................
(4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو أستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو افساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة إرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليها لأحدى الجرائم المذكورة ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره .
(5) المحكوم عليه بالحبس فى أحدى الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره ................... )
وتنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب .
(1) ...........................(2) أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخابات وإلا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .....................) وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه ويكون طلب الترشيح مصحوباً بأيصال بإيداع مبلغ ........................... خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ................ وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ) وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على أن ( تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها .................... ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
وتنص المادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح إنتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلاً بالقرار رقم 10609 لسنة 2000 على أن ( يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك .................. ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية :
( أ ) .....................(ب) ......................(ج) ..................(د) ........................(هـ) صحيفة الحالة الجنائية (و) .................( د ) ...................(ح)................... ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص مجتمعة أن المشرع رغبة منه من تثبيت دعائم الديمقراطية وتأكيد المشاركة الفعالة للمواطنين فى شئون الحكم فقد جعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الدستورية ، وأسند إلى القانون تبيان شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وعلى هذا الاساس حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب المشار إليهما شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فأشترطا فى المرشح الا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسة والا يكون محكوم عليه فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وأن يكون مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وأسند قانون مجلس الشعب أو وزير الداخلية تحديد المستندات التى يقدمها المرشح لاثبات توافر شروط الترشيح فيه وقد أفصح وزير الداخلية بموجب القرار 293 لسنة 1984 المشار اليه عن تلك المستندات والتى من بينها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح ، وغنى عن البيان أن الهدف من تقديم هذه الصحيفة هو الاستيثاق من عدم صدور أية أحكام ضد المرشح فى أحدى الجرائم المشار اليها فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أو فى أحدى الجرائم الماسة بالشرف والأمانة بما قد يفقد صاحبها حسن السمعة .
ومن حيث أنه ولئن كانت صحيفة الحالة الجنائية هى إحدى المستندات التى يجب على المرشح تقديمها الى لجنة تلقى طلبات الترشيح ضمن أوراق الترشيح إلا أنه بالنظر الى هذه الصحيفة تستخرج من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بعد البحث بسجلات هذه المصلحة عن وجود سوابق وأحكام قضائية جنائية ضد طالب الصحيفة ، وقد يستغرق ذلك بعضاً من الوقت مما قد يترتب عليه أن تنحسر مدة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب دون أن تستخرج هذه الصحيفة وهو ما يحرم الراغب فى الترشيح من مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح ، ولذلك فإنه فى هذا المجال يكتفى بأن يرفق طالب الترشيح ما يدل لى تقدمه الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية وذلك الى حين إستخراج هذه الصحيفة وتقديمها ضمن أوراق الترشيح والقول بغير ذلك فيه تكليف للمرشح بما ليس فى مكنته بأعتبار أن إستخراج هذه الصحيفة منوطاً بالجهة الإدارية ولا يمكن أن يكون تأخر تلك الجهة فى إستخراجها سبباً فى حرمان المواطنين فى مباشرة أحد حقوقهم السياسية وهو الحق فى الترشيح ولا مجال لما قد يثار من أن عدم تقديم المرشح بصحيفة حالته الجنائية ضمن أوراق ترشيحه أكتفاء بالايصال الدال على أنه تقدم لمصلحة الأدلة الجنائية لاستخراج الصحيفة قد يترتب عليه إحتمالية أن يكون المرشح قد سبق الحكم عليه فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية ورغم ذلك لا يتم استبعاده حال أنه غير مستوف لشروط الترشيح ذلك لان تقديم المرشح لايصال استخراج صحيفة الحالة الجنائية لا يغنى البتة عن تقديم هذه الصحيفة كأحد أوراق الترشيح بعد استخراجها وأن تكون خالية من سبق الحكم على صاحبها فى أحدى الجرائم المشار إليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلا قام فى حقه موجبات استبعاده من كشوف المرشحين فى أى وقت ودون أى قيد .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل ، أن المدعى تقدم بأوراق ترشيحه الى لجنة تلقى الطلبات بمديرية أمن البحر الأحمر الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة البحر الأحمر ، وتضمنت الأوراق ايصال صحيفة الحالة الجنائية ، إلا أن لجنة فحص الطعون إصدرت قرارها المطعون فيه متضمناً استبعاده من الترشيح لعدم تقديمه أصل صحيفة الحالة الجنائية ، وإذ كان المدعى قد قام بتقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية بجلسة اليوم وتضمنت أنه لا توجد ضده أحكام سابقة ، وبمقتضى ذلك تكون جميع أوراق ترشيح المدعى لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 قد استوفت طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 المشار اليه ، بأعتبار أن التأخير فى تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية للمرشح لا يترتب علية حرمان المرشح من مباشرة حقوقه السياسية وهو الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
وتأسيساً على ما تقدم ، يكون القرار المطعون فيه والمتضمن استبعاد المدعى من كشوف المرشحين بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة البحر الأحمر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على اساس صحيح من القانون ومن المرجح القضاء بالغائه عند الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى ، ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار ، كما يتوافر ركن
الاستعجال بحسبان الاستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه استبعاد المدعى من كشوف المرشحين بالدائرة المشار اليها ، وهى نتائج يتعذر تداركها ، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيده بالكشوف سالفة الذكر وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لا تتطلبه الحالة المعروضة من سرعة تنفيذ الحكم .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
لهــذه الأســـباب
حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسم المدعى فى كشوف المرشحين بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة البحر الأحمر ، والزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2005 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه تقدم بأوراق ترشيحه بتاريخ 19/10/2005 إلى لجنة تلقى الطلبات بمديرية أمن البحر الأحمر الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة البحر الأحمر وتضمنت الأوراق ايصال صحيفة بحالته الجنائية وذلك فى الميعاد المحدد وقبولت الأوراق وحصل على رمز العين ، إلا أن لجنة فحص الطعون قد قررت إستبعاده من الترشيح لعدم تقديمه أوراق الترشيح كاملة طبقاً لقرار وزير الداخلية .
وينعى المدعى على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن التأخير فى تقديم أصل صحيفة الحالة الجنائية لم يرتب عليها المشرع جزاء عدم قبول الترشيح . وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
وقد ردت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات .
نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2005 وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .