⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة / محمـــــد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / أحمـــــــــد الخـــــــولي مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكــرتيــــر المحـكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3002لسنة1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/5/1991 فيما تضمنه من إلغاء انتفاعهم بالأراضي الموزعة عليهم طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي والمبينة المساحة والحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات. ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة". ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لصاحب الشأن أو من تاريخ علم صاحب الشأن به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 201/18ق عليا بجلسة 25/3/1977 ـ ج السنة 22 ص458). ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدرت القرار المطعون فيه رقم 3002 في 14/5/1991 والذي تضمن إلغاء انتفاع المدعين ـ ومورثيهم ـ من الأراضي الموزعة عليهم طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178لسنة1952 وذلك لما نسبته إليهم من تسحبهم من تلك الأراضي الموزعة عليهم وتركها للغير، وإذ لم يرتضى المدعون هذا القرار فقد قاموا بالاعتراض عليه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتراض رقم 231لسنة1992 بتاريخ 6/8/1992 والتي قررت بجلسة 5/3/2000 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض، وأنه لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المدعين بالقرار الطعين قبل تاريخ 6/8/1992 تاريخ اعتراضهم المقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار إليه ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ علمهم اليقيني بالقرار المطعون فيه، وإذ قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 5/3/2000 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض وهو الأمر الذي كان ينبغي فيه على المدعين أن يبادروا بإقامة دعواهم الماثلة بالطعن على القرار للطعن في موعد غايته 4/5/2000 أي خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار اللجنة القضائية سالف الذكر، أما وأن المدعين قد تراخوا في إقامة دعواهم حتى تاريخ 16/8/2000 فإن هذه الدعوى والحال كذلك تكون قد أقيمت بعد الميعاد وتكون من ثم غير مقبولة شكلاً وهو ما يتعين القضاء به ومن حيث ان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها كما يلزم بمقابل اتعاب المحاماة عملا باحكام قانونى المرافعات والمحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وألزمت المدعين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 6/8/2000 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3002لسنة1991 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/5/1991 بكافة آثاره ومشتملاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات. وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يمتلكون بطريق الانتفاع من الإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية المبينة المساحة والحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والكائنة بزمام ناحية كفر عميرة بمركز طامية بالفيوم وأنهم منذ توزيع هذه الأراضي عليهم بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي، يقومون بزراعتها وتسديد أقساطها، ومن توفى منهم خلفه في ذلك ورثته الشرعيين، إلا أنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 3002لسنة1991 ـ المطعون فيه ـ بإلغاء انتفاعهم بهذه الأراضي بمقولة أنهم تصرفوا فيها لآخرين، وإذ لم يرتضوا ذلك فقد أقاموا الاعتراض رقم 231لسنة1992 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء هذا القرار، وقد تداولت اللجنة الاعتراض المذكور على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت ندب خبيرا لتحقيق عناصر المنازعة، والذي أودع تقرير بعد قيامه بمباشرة مأموريته خلص فيه إلى أن جميع المعترضين ـ المدعيين في الدعوى الماثلة ـ هم واضعي اليد على الأطيان محل الانتفاع وهم القائمين بزراعتها، ومن توفى منهم خلفه ورثته الشرعيين في زراعة الأرض، وأن أي منهم لم يتصرف في الأرض المنتفع بها، وبجلسة 5/3/2000 قررت اللجنة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى ناعيين على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والواقع وافتقاده لركن السبب المبرر له قانوناً على سند من أنهم لم يتصرفوا في الأرض المنتفعين بها وأنهم يقومون بزراعتها بأنفسهم وأن من توفى منهم خلفه ورثته الشرعيين في زراعة الأرض. اختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة جلسة 10/10/2000 وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص، ونفاذاً لهذا القرار وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم، حيث تحدد لنظر الشق العاجل منها جلسة 9/1/2001 وفيها قدم الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات طويتا على عدة مستندات على النحو المعلى بغلاف كل حافظة كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعين المصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن المدعيين بجلسة 8/4/2003 مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها بجلسة 31/5/2005 حافظة طويت على كتاب مراقبة التوزيع بالهيئة المذكورة بشأن الرد على الدعوى وصورة القرار المطعون فيه وما يفيد التصديق عليه، ومذكرة دفاع طلبت في ختامها الهيئة الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات، وبذات الجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.