الطعن رقم 567 لسنة 14 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة 0
وحيث أن المدعى يطلب الحكم وقف تنفيذ وإلغاء القرار قبول أوراق ترشيحه لانتخابات عضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز ابوتشت فيما تضمنه من تغير صفته من عامل الى فئات وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنها مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة مستقل على ان وقف تنفيذ القرار يقوم على ركنين مجتمعين لاغني لاحدهما عن الأخر أولهما ركن الجدية بأن يبنى هذا الطلب على أسباب ومطاعن من شأنه ان ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث انه عن ركن الجدية: فان المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنه 1972 في شان مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لنسه 2000 تنص علي انه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألايحوزهو وزوجته وأولاده القصر ملكا او ايجارا أكثر من عشرة افدنه
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة آو الخدمات , ويعتمد بصفه رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا , ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا, وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخصي عاملا إن يبقي مقيدا في نقابته العمالية 000)
ومن حيث إن مفاد هذا النص إن المشرع حدد على وجه قاطع وصريح مدلول كل من الفلاح والعامل مؤداه ان الفلاح هو من تتوافر فيه عدة شروط أولها : أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساس, وثانيهما : أن يكون مقيما في الريف وثالثهما: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه سواء بطريق الملك أو الإيجار 0 إما العامل فهو من استوفي الشروط الآتية 1) أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 2) أن يعتمد على دخله الناتج من هذا العمل بصفه رئيسية 0(3) ألا يكون منضما لنقابه مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا 0 وقد استثني المشرع من هذه الشروط فئتين من العمال الأولى: أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا والثانية: من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل عال , وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء ان يظل العامل مقيدا في نقابته العمالية, وعلى ذلك فانه يتعين لتحقق وصف العامل او الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب ان تتوافر فيه شروط الطائفة التي ينتمي إليها مجتمعة , فان فقد المرشح واحدا منها انحسر عنه وصف العامل او الفلاح و واندرج تبعا لذلك ضمن طائفة الفئات الجامعه لباقي طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم من إحكام وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل , أن المدعى حاصل على المعهد الفني التجاري و ومقيد باللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بقنا إدارة ابوتشت تحت رقم 628 كنقابه عمالية وعضوا بنقابه التجاريين الفرعية بقنا بالمؤهل المتوسط تحت رقم 82 - 292 - 95 بتاريخ 30/12/1995
وسدد الاشتراكات حتى عام 2005 0
وتأسيسا على ما تقدم يكون المدعى قد توافر فيه الشروط التي تتطلبها المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشاراليه باعتباره عاملا, الأمر الذي يصبح معه القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2005
والمتضمن تغيير صفه المدعى من عامل إلى فئات بحسب الظاهر من الوراق غير قائم على أساس صحيح من القانون ومن المرجح القضاء بإلغائه عند الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى , ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه , كما يتوافر ركن الاستعجال بحسبان الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه ترشيح المدعى بصفه فئات غير الحقيقية نتائج يتعذر تداركها 0 ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ ذلك القرار , مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيد المدعى بصفه عامل بصفه عامل وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لما تتطلبه الحالة المعروضة من سرعة تنفيذ الحكم0
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيد المدعى بصفه عامل
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت كتاب المحكمة بتاريخ30/10/2005طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تغيير صفته من عمال الى فئات لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة أبوتشت بمحافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : أنه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة مركز أبوشت بصفه عامل الا انه فوجىء بلجنة الانتخابات بتغيير صفته من عامل الى فئات دون بيان سبب ذلك فتظلم من القرار برقم 13 لسنه 2005 وبتاريخ 28/10/2005 قررت اللجنه رفض التظلم 0 وينعى المدعى على القرار مخالفته للقانون لأنه سبق له الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 وأيضا لانتخابات المحليات عام 2002 بصفه عامل ولم يطرأعليه ان
تغيير كما انه من الحاصلين على دبلوم المعهد الفنى التجارى ويعمل أمين مكتبه مدرسة ابوتشت الثانوية وراتبه لايتجاوز 500 جنيه كما انه مدون في بطاقته الانتخابية ان صفته عامل 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0 وقد ردت هيئة قضايا الدولة على الدعوى وقدمت حافظة مستندات ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 10/11/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بذات الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0