⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1945-12-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - تقدير ثمن المنزوعة ملكيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد من 5 إلى 12 و16 و17 من قانون نزع الملكية للمنافع العمومية تقطع بأن العبرة في تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هي بوقت نزع الملكية، لا بوقت تمكن المنزوع ملكه من تسلم الثمن والانتفاع به. فالمادة 5 تقول في الفقرة الأخيرة منها " ونشر هذا الأمر العالي " مرسوم نزع الملكية " في الجريدتين الرسميتين تترتب عليه في صالح طلب نزع الملكية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية " مما معناه أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوي عقد بيع مسجلاً، والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع، ثم إن باقي المواد السابقة الذكر تنص على الاتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوعة ملكيته، وذلك كله في وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة، مما مفاده أن الملحوظ في تقدير الثمن أن يكون في وقت نزع الملكية.