الطعن رقم 78 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث انه عن شكل الطعن 0 وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 78 لسنة 10ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 28/10/2001 طالبه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار رقم 11 لسنه 93 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 25/5/2003 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان وشيدت قضاءها على أساس استطالة الغمد بين صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 12/7/1993 ولم تقم رفع دعواها طعنا على هذا القرار إلا بتاريخ 28/10/2001 ومن ثم فان الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وخلصت المحكمة غلى قضائها المتقدم 0
ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنها لم يتصل علمها اليقيني بصدور القرار المطعون فيه , فضلا عن صدوره من غير مختص بإصداره 0
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر من القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان :" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أوعلان صاحب الشأن به 000000 " 0
2- تابع الحكم رقم 563 لسنة 11
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به , وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان أو النشر متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته 00 ومن حيث استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلا حاسما , على العلم اليقيني بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حده على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها , وبعبارة أخرى فانه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى دون إن يكون وحده عنصر حاسما على توافر هذا العلم وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار ( حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادىء في الطعن رقم 11225 لسنه 46 جلسة 8/5/2003 )0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/7/1993 وقررت الطاعنة في صحيفة الدعوى الأصلية أنها لم تعلم به إلا في 26/9/2001 تاريخ تقدمها بطلب للجنة فض المنازعات 0 وإذ أقيمت الدعوى في 28/10/2001 فأنها تكون مقامة مراعاة الميعاد المقرر بالمادة 24 من مجلس الدولة وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادة الدعوى للمحكمة الإدارية بقنا للفصل فيها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا بالفصل فيها
بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/7/2003 أودع الحاضر عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة بهيئة استئنافية صحيفة طعن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا بجلسة 25/5/2003 في الدعوى رقم 78 لسنة 10ق المقامة من الطاعنة ضد الجهة الإدارية المطعون ضدها وذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات 0
وطلبت الطاعنة - للأسباب التي أسندت إليها في صحيفة طعنها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 11 لسنه 1993فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما قانونا وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني وحدد ت المحكمة لنظرا لطعن جلسة 22/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في ا لطعن بجلسة 2/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الأجل مذكرة وبها تم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وقدا صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به