الطعن رقم 561 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود رمضان محمد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المدعى سبق وأن أقام الدعوى رقم 224 لسنة 48ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 139 الصادر بتاريخ 24/1/2000بإنهاء خدمته بعدم الصلاحية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عين مندوب شرطة بتاريخ 15/1/1998 بإحالة شرطة السياحة والآثار بالأقصر وأنه أصيب بحالة اكتئاب نفسى دورى وأنه فوجئ بصدور القرار رقم 139 لسنة 2000بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للخدمة .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قدم كل من الحاضر عن المدعى والدولة حافظة مستندات ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالأقصر ومن ثم فإن المحكمة الإدارية بقنا تكون هى المختصة بنظر الدعوى .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك ومن ثم يكون الحكم صدر مخالفاً للقانون وبالتالى يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة الإدارية للرئاسة الجمهورية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــراءات
أودع الطاعن تقرير طعن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 14/12/2002 وقيد برقم 91 لسنة 35 ق . س فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 224 لسنة 48ق والذى قضى فيه بجلسة 26/10/2002 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالغاء القرار رقم 139الصادر بتاريخ 24/9/2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعـت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن وبجلسة 14/3/ 2004 قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة وقيد برقمها المشار إليه .
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .