الطعن رقم 1355 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وا لمداولة0
وحيث ان المدعين يهدفون من إقامة دعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1675 لسنه 1964 باعتبار مشروع إنشاء ميناء عام للشحن والتفريغ لمدينة الأقصر من لعمال المنفعة العامة, وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث انه بالرجوع إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 775 لسنه 1954 والقوانين المعدلة له بين ان المشرع قد نظم في الباب الأول منه الإجراءات الخاصة بتقرير المنفعة العامة وتحديد العقارات اللازمة له وكيفية نقل ملكيتها الى الدولة فنصت المادة (9) على ان:" يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم في شانها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة, أما الممتلكات التى يتعذر الحصول علي توقيع أصحاب الشأن فيها لاى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص, وتودع النماذج أو القرارالوزارى في مكتب الشهر العقارىويترتب علي هذا الايداع بالقرية للعقارات الواردة بها جميع الاثار المترتبة علي شهر عقد البيع "
كما تنص المادة (10) منه على أنه:" اذا لم تودع النماذج أوالقرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مسقط مفعول لهذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج اوالقرار الخاص بها0"
ومقتضي هذين النصين ان المشرع حرص على نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الطبيعي كلما امكن ذلك0 فاذا لم يعترض أصحاب الشان على نقل ملكية عقاراتهم أوحقوقهم عليها او قيمةالتعويض لهم وقع كل منهم على النموذج الخاص بالبيع 0 واودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص ليقوم هذا الايداع مقام شهر عقد البيع 0 فاذا امتنع أصحاب الحقوق عن التوقيع نزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع بمقتضي قرار من الوزير المختص وأودع مكتب الشهر العقارى المختص وترتب عليه جميع الاثار المترتبه على شهر عقد البيع فاذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى المشار اليه مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية مسقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن الا ان المشرع قد عدل عن هذا الاتجاه باضافة تحفظ أورده في المادة (29) مكررا بمقتضي القانون رقم 13 لسنه 1962مفادة أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم ايداع النماذج خلال الاجل المشار اليه, اذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذهالذلك لايجوز المجادلة في مدى تنفيذ المشروع الذى صدر من اجله قرار نفع العام من عدمه الا اذا ثبت أن النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزارى الخاص بنزع ملكتيها لم يودع مكتب الشهر العقارى خلال العامين التالين لنشر القرار في الجريدة الرسمية اما اذا وقع أصحاب الحقوق على النماذج المشاراليها بما يفيد نقل ملكيتهم الخاصة الى الجهة الى صدر لصالحها القرار الوزارى بنزع ملكيتها وأودع مكتب الشهر العقارى المختص طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 10,9 من القانون رقم 577 لسنه 1954 المشاراليه زالت من أصحاب الحقوق حقوقهم في العقارات التي صدرت بشانها النماذج او القرار الوزارى بنزع ملكيتها0وتعذرعليهم المجادلة فيما تاتيه الجهة الادارية المختصة من اجراءات أو تصرفات علي العقارات التى اصبحت ملكا خاصا لهم 0
( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمى 1288, 1459 لسنه 30ق جلسة 8/3/1986 مجموعة السنه 30 ص 1247 ) 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/1964 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 111 بتاريخ 19/5/1964 ونصت المادة الاولى علىان:" يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع انشاء ميناء للشحن والتفريغ بمدينمة الاقصر وتم دخول المساحة المملوكة لمورث المدعين ضمن هذا المشروع وتم ايداع النماذج الموقع عليها من ملاك الارض بمكتب الشهر العقارى تحت رقم 1508 في 21/10/1967 و 13209 في 13/10/1968 0 ومن ثم فان الطعن علي القرار المذكور لايقبل من المدعين الا خلال الستين يوما التالية لتاريخ علم كل منهم بالقرار المذكور واذ مضي اكثر من ثلاثين عاما علي نشر القرار المذكور, ومن ثم تكون دعواه الماثلة رفعت بعد المواعيد القانونية الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/7/1999, طالبين في ختامها الحكم رقم 1675 لسنه 1964 فيما تضمنه من نزع ملكية أرضيهم للمنفعة العامة, ومايترتب علي ذلك من أثار0 والزام الادارة المصروفات
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم يمتلكون بالميراث الشرعي قطعة أرض مساحتها (11) قيراط بحوض البركة بناحية زمام العوامية بندر الاقصر , وصدر القرار المطعون فيه بنزع هذه القطعة لاقامة ميناء للشحن والتفريغ علي البحر الغربي من نهر النيل لصالح هيئة النقل النهرى الا أن الهيئة عدلت الغرض وقامت بتاجير جزء من هذه المساحة الى شركة مصر للسياحة مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه سنويا لاستعمالها كمرسي للبواخر الخاصة, فضلا عن قيامها بتأجير جزء منها لفندق الشرتون بالاقصر لاستعمالها مشتل للزهور0 وهذا التغيير في الغرض قد زال معه التخصيص للمنفعة العامة, وهذا التغييرلايعملون به الا منذ صدور الحكم في الدعوى رقم 312 لسنه 3ق الصادر بتاريخ 26/2/1998 من محكمة القضاء الادارى بقنا0 واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان 0 واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوى ارتأت فيهاالحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمساحة الخاصة بالمدعين ومايترتب علي ذلك من آثار0-
نظرت المحكمة الدعوى 0 وبجلسة 13/7/2005 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0