الطعن رقم 559 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمد دسوقي محمد موســى نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانوناً .
ومن حيث المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقوانين أرقام 115 لسنة 1983 ، 34 لسنة 1992 ، 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين . . . . . . . . وكذا الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف . . . .
وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني والكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات . . . " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحــان
اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وأن التعيين في هذه الحالة هو تعيين ناتج عن تسوية طبقاً لحكم المادة (25) مكرر سالفة الذكر وتحسب لمن يعين وفقاً لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني والكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ويكون ذلك في الدرجة الثالثة التخصصية ولا يمتد إلى ما يعلوها من الدرجات في مجموعات الوظائف التخصصية .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على دبلوم زراعة عام 1970 وعين بموجبه بمديرية الزراعة بقنا اعتباراً من 1/9/1970 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل بكالوريوس المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي عام 1988 وعين به في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 15/1/1989 طبقاً لحكم المادة (25) مكرر المشار إليها قبل تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ورقي إلى الدرجة الثانية التخصصية بتاريخ 1/1/1999 وبعد صدور القانون 5 لسنة 2000 والذي تضمن إلغاء قيد عدم تجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالي أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 15/1/1984 بعد ضم نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني ومن ثم فقد تم إعمال مقتضى حكم المادة 25 مكرر بعد تعديلها بالقانون المشار إليه في شأن أقدميته في الدرجة الثالثة وبالتالي لا يجوز مد أثر هذه المادة إلى تعديل أقدميته في الدرجة الثانية التخصصية التي تمت ترقيته إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 المشار إليه ومن ثم يكون طلب المدعي إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية التخصصية إلى 1/1/1992 بدلاً من 1/1/1999 غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات .
" فلهـذه الأسـباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات "
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية التخصصية إلى 1/1/1992 بدلاً من 1/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لدعواه ، أنه تم تسوية حالته بعد حصوله على المؤهل العالي وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 15/1/1984 وقد حصل على الفئة الثانية التخصصية في 1/9/1999 والمفروض إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/1/1992 على الأقل حسب المدد البينية للتدرج الوظيفي والدرجات المالية وأنه لجأ إلى لجنة التوفيق والمنازعات ، وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .