الطعن رقم 4 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1945-12-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اقرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ سمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الوارد في صحيفة دعوى غير دعوى النزاع وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر في مجلس القضاء. ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع. فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، كما لها أن لا تأخذ به أصلاً، فإذا هي اعتبرته دليلاً كتابياً كان ذلك في حدود سلطتها التقديرية التي لا معقب عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو اتفاق ضمني يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه. وليس يمنع عنه هذا الأجر الذي استحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد.