⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علي وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات الأسبوعية . . . . . . . . . . . . . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية . . . . . . . . . . . فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب و رسوم " . وحيث أن المشرع في المادة (65) السالف ذكرها قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق - دستورية بعـــــــدم * الدعوى رقم 1355-10 دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - المشار إليه - فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر ألا يكون سبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أي عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة باعتباره محققاً لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة اشهر . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا من العاملين بالجهة المدعى عليها ، وانتهت خدمتهما وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية بواقع أربعة اشهر ، وأن لهما رصيد من الأجازات الاعتيادية مقداره الأول 841 يوماً ، والثاني 934 يوماً ، وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعيين الأجازات الاعتيادية التي استحقاها أبان خدمتهما والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتهما وإرادتهما المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتهما في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصلا عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب مع مراعاة خصم ما صرف لهما من هذا المقابل ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/3/2003 طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمتهما وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لأسانيد الدعوى : أنهما أحيلا للمعاش وصرفت لهما الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازتهما الاعتيادية عملاً بحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 ، مع أنهما يستحقان صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهما الاعتيادية كاملاً . وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة . وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم كل من المدعين وهيئة قضايا الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .