⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة 0 وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية 0 وحيث إن عناصر الطعن تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومرفقاته - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 747 لسنة10ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 20/7/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم327 لسنة 1997 الصادر بتاريخ2/6/1997 ومايترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفان ت وقال المدعى شرحا لدعواه: انه يعمل بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة الإشراف الغربية الإعدادية بقنا اعتبارا من 1/8/1995 وبتاريخ 43/6/1997 أصيب بحالة نفسية وتم إبلاغ جهة الإدارة بمرضه ولما تماثل للشفاء توجه لاستلام العمل فعلم بصدور القرار رقم 327 لسنة 1997 والذي تضمن رفع اسمه من الخدمة اعتبارا من 2/6/1997 بالمخالفة لأحكام القانون لان الجهة الإدارية لم تقم بإنذاره وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 0 وبجلسة 15/5/2003أ صدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى انقطع عن عمله اعتبارا من2/6/ 1997 ولإبلاغه بالمرض تم تحويله للجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه إلا انه لم يحضر وعليه تم إنذاره في 7, 6, 28/7/1997 وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون 0 وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعن فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأوله لأسباب حاصلها إن القرار صدر من غير مختص وهو وكيل وزارة التربية والتعليم وليس من محافظ قنا , كما إن إخطاره بالمرض أمر تنتفى معه قرينة الاستقالة الضمنية0 ومن حيث أن مفاد 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إن المشرع قد أقام أن المشرع قد أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته اذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول وإذ أرادت الجهة الإدارية لعمال تلك القرينة تعين عليها إنذار العامل كتابه قبل إنهاء خدمته 0 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء مع إلزام الجهة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالفاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 327 لسنة 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن بتاريخ 21/7/2003 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقريرا بالطعن الراهن في الحكم المذكور عاليه والقاضي برفض الدعوى 00 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار رقم 327 لسنة 997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته 0 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن وحدد المحكمة بنظر الطعن جلسة 22/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الأجل مذكرة وتم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0