⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1322 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / إبراهيم جـــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن حقيقة ما يستهدفه المدعي بدعواه بحسب التكييف القانوني السليم لطلباته هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رقم 191 لسنة 2001 بإزالة تعديه على قطعة أرض أملاك الدولة بناحية السيل الريفي ش 5 ، س 6 بحري وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . . . . . . " . وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار اهتمام المشرع يتحقق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضي على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي ، فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ أو تكون بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وألزم أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعاتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة - ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها - عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن تلك المسألة من النظام العام . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه ولم يقترن ذلك بطلب وقف تنفيذ القرار ، ولم تكشف الأوراق عن لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة لعرض نزاعه عليها قبل إقامة دعواه الماثلة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يستوجب الحكم بعدم قبولها . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 22/9/2001 ، وقيدت بجدولها برقم 689 لسنة 2001 م.ك حكومة طالباً في ختامها الحكم بمنع تعرض المدعي عليهما لحيازته في المنزل الذي يقيم به وكف منازعتهم له . . . . . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1983 يستأجر من السيدة / توحيدة عبد الباسط منزل كائن بناحية السيل الريفي ببندر أسوان لقاء أجرة شهرية 15 جنيهاً إلا انه فوجئ برئيس حي شرق أسوان يتعرض له في المنزل الأمر لذي حداه لإقامة دعوه الماثلة . وأثناء تداول الدعوى بمحكمة أسوان الابتدائية قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 27/1/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات . وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم . وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل إقامتها وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2004 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 8/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات لجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .