⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1319 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم ببراءة ذمته من مبلغ (120880) جنيه مقابل استغلال المحلين رقمي (20/1) (21/1) عن المدة من 1/12/1992 حتى سبتمبر 1997 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . من حيث الموضوع : فإن المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن " على الدائن إثبات الالتزام على المدين إثبات التخلص منه " . ومفاد ذلك أنه على الخصم إثبات ما يدعيه ولخصمه نفيه سواء كان هذا الخصم أو ذاك هو المدعي أـو لمدعى عليه أو الخصم لمتدخل في لدعوى لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة ، فعلى من يدعى التزام غيره أن يقيم الدليل على دعواه . وتطبيقاً لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع بالدعوى ، أن المدعي رسى عليه المحلين (20/1) ، (21/1) في المزايدة المعقدة في 7/9/1992 ، وذلك بمقابل استغلال سنوي قدره (31200) جنيه لاستغلاهما كبازارات لبيع الهدايا ، ولم يسلم المذكور المحلين حتى 10/7/1997 ، وبتاريخ 24/9/1997 أنذرت الجهة الإدارية المدعي بسداد مبلغ مقداره (120880) جنيه مقابل استغلال المحلين لكل محل مبلغ (64040) جنيه وذلك عن المدة من 1/12/1992 حتى سبتمبر عام 1997 ، وبتاريخ 26/11/1998 أبرمت مصدقة مع المدعي بشأن قواعد التسوية الخاصة بموضوع المحلين ولمعتمدة من وزير السياحة وأتفق على الآتي : أولاً : اعتبار المبلغ المدفوع في العام الأول كمقابل استغلال يغطي مستحقات الوزارة في السنوات التالية حتى 31/12/1998 . ثانياً بالنسبة لعام 1999 يلتزم بسداد 50% من مقابل استغلال المحلين . ثالثاً بالنسبة للسنوات التالية : يلتزم بسداد 100% من مقابل استغلال وحتى نهاية مدة الاستغلال وقدرها ثلاثة سنوات . رابعاً : أقر المدعي بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد الوزارة بخصوص المحلين المشار إليهما . وفي ضوء ما تقدم ، وإذ كانت مطالبة الوزارة للمدعي بالمبالغ المشار إليها عن المدة من 1/12/1992 حتى سبتمبر 1997 ، إلا أن البند الأول من المصادقة المتعلقة بقواعد التسوية الخاصة بالمحلين التي تضمنت أن المبالغ التي سددت في العام الأول كمقابل استغلال تغطي مستحقات الوزارة حتى 31/12/1998 ، وإذا كانت جملة المبالغ التي سددها المدعي في العام الأول للجهة الإدارية مبلغ مقداره (90) ألف جنيه كتأمين ومقابل استغلال للمحلين وهو ما لم تدحضه الجهة الإدارية ، فمن ثم تكون مطالبة المدعي بالمبلغ محل النزاع (120880) جنيهاً كمقابل استغلال المحلين تدخل ضمن التسوية المشار إليها ، وبالتالي تكون مطالبة الجهة الإدارية للمدعي بهذه المبالغ غير قائمة على أساس صحيح من أحكام القانون وبنود التسوية ، الأمر لذي يتعين معه الحكم ببراءة ذمة المدعي من مبلغ (120880) جنيهاً ، وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : ببراءة ذمة المدعي من مبلغ مقداره (120880) جنيهاً الخاصة بالمحلين رقمي (20/1) ، (21/1) . وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ابتداءً قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 12/8/1998 وقيدت بجدولها تحت رقم 1038 لسنة 1998 م.ك الأقصر ، وطلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ (120880) جنيهاً وما يستجد من مطالبة خاصة بالمحلين رقمي (20/1) ،(21/1) بكورنيش النيل بالأقصر مع شمول الحكم بالنفاذ المجمل بلا كفالة . وإلزام الإدارة المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه في غضون شهر أغسطس من عام 1992 أعلنت شركة المراسي للخدمات الفندقية والسياحية التابعة لوزارة السياحة عن طرح عدد (36) محلاً تجارياً بمرسى السفن السياحية بشاطئ كورنيش النيل بالأقصر ، وتحدد جلسة 7/9/1992 لإجراء المزايدة ودخل المزايدة ورست عليه المحلين رقمي (20/1) ، (21/1) وسدد رسم دخول المزايدة والتأمين ، كما سدد مقابل استغلال المحلين لمدة سنة كاملة وبلغ جملة المبالغ التي سددها (90) ألف جنيه ، وقد تردد وغيره ممن رست عليهم المحلات للشركة لتقوم بإعداد المرسى لرسو البواخر السياحية وتسليم المحلات وتقدموا بشكاوى إلى وزير السياحة ، وشكلت لجنة في 5/11/1992 وتبين لها أن المرسى لا يصلح لرسو البواخر السياحية ، لأن الأمر يتطلب بناء أرصفة ، وأصبح المرسى مهجور ومرتعاً للكلاب الضالة واستمر الحال حتى سنة 1997 ، وظلت المبالغ التي دفعها لدى الشركة ، وأقام الدعوى رقم 1118 لسنة 1997 مدني كلي بطلب الحكم برد هذه المبالغ مع التعويض وأحيلت إلى هذه المحكمة للاختصاص ولم يتم الفصل فيها حتى الآن . وبتاريخ 14/1/1998 تسلم إخطارين تضمنا مطالبته بسداد مبلغ مقداره (120880) جنيه مقابل استغلال المحلين عن لمدة من 1/12/1992 إلى آخر م ورد بهذين الكتابين . واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 29/1/1998 أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى والذي أودع تقريره . وبجلسة 25/3/2001 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي من مبلغ (120880) جنيه الخاصة بالمحلين (20/1) ، (21/1) وألزمت المدعى عليهم المصروفات . إلا أن هذا الحكم لم يلاق قبولاً لدى الوزارة فقامت بالطعن عليه أمام مأمورية استئناف الأقصر بالاستئناف رقم 173 لسنة 20 ق . س مدني الأقصر ، وبجلسة 6/2/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدن اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه لمحكمة للاختصاص . ونفاذاً لذلك وردت لدعوى لتلك المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم لمبين بعالية . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم بفسخ العقدين المبرمين بين المدعي ووزارة السياحة بشأن استغلال المحلين رقمي (20/1) ، 21/1) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب التقرير . الدعوى رقم 1319-10 نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 12/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر لجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .