الطعن رقم 3 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-1-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بصفة عامة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى و محمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدني. فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع. ذلك هو حكم القانون المدني، كما أنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة، فإن هذه المادة بعد أن نصت على أنه " لا يجوز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية التي يملكها الزراع الذين ليس لهم من الأطيان إلا خمسة أفدنة أو أقل. . " قد أضافت أنه " ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على الأكثر وإلا سقط حقه فيه ". وتمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه أي إثبات أنه زارع، وأنه لا يملك أكثر من خمسة أفدنة، وأنه كان كذلك وقت نشوء الدين. فإذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناءً على أن الدائن مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة لم يقدم ما يثبت أن المدين كان، وقت نشوء الدين، يملك أكثر من ذلك القدر، فإنها قد تكون قد خالفت قواعد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استخلص الحكم أن المدين ممن يشتغلون بالزراعة من أن الدائن أعلنه بقريته، وأنه اتهم في تبديد حاصلات زراعية محجوزة، فإنه يكون قد أخطأ باستناده إلى وقائع غير مؤدية إلى ما استنتجه. فإن مجرد إعلان شخص في قريته لا يلزم عنه أن يكون مقيماً بها، وحتى لو لزم فإن مجرد الإقامة في قرية لا يلزم عنه الاشتغال بالزراعة، والاتهام في جريمة تبديد حاصلات زراعية ليس دليلاً على أن المتهم يتخذ من الزراعة حرفة له، إذ الحارس على الحاصلات الزراعية لا يشترط أن يكون من الزراع حتى يكون تعيينه دليلاً بذاته على أنه زارع.