الطعن رقم 553 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الثابت أن المدعيين الأول والثاني يشغلان الدرجة الثالثة ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ بالنسبة للمدعي الثالث .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزرة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن : " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلــــــس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه على أن : " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 .
وحيث أن مفاد ذلك أنه رعاية من المشرع للعاملين المذكورين فيما تقدم ومنهم المهندسون الزراعيون وبسبب تعرضهم لمخاطر الوظيفة قرر منحهم بدل عدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمديرية الزراعة بأسوان حيث يشغل وظيفة مهندس زراعي ومقيد بجدول المهندسين بنقابة المهن الزراعية ، ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1996 المشار إليه ويستحق صرف بدل العدوى المطالب به بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية أجر الوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبارً من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والثاني وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . . ثانياً : بأحقية المدعي الثالث في صرف البدل المطالب به على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الكلية بكوم أمبو بتاريخ 30/9/2000 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم يشغلون وظيفة مهندس زراعي ويعملون بمديرية الزراعة بأسوان ، ومن ثم يستحقون الحكم بطلباتهم السالف بيانها .
وبجلسة 27/1/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .