⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / إبـراهـيـم جـــــــــــلال إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / ناصر محمد عبد الموجود محمد وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1297 لسنة 14 ق وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الشق العاجل في الدعوى فإن وفقاًَ لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وما هو مقرر في القضاء الإداري يجب لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين هما : الجدية والاستعجال . ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذ أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك . . . . . . . " . ومفاد هذا النص أن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها . ومن حيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل ، أن هذه المحكمة قضت بجلسة 4/12/2005 في الدعوى رقم 1297 لسنة 14 ق بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم المطعون على ترشيحه ( .............. ) ضمن كشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة مركز ادفو بمحافظة أسوان بصفة عامل ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بتلك الدائرة بين جميع المرشحين ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب . ومن حيث أن المستقر عليه أن أحكام قانون مجلس الدولة قاطعة الدلالة على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ وتجري بشأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به وليس لرجال الإدارة العامة مهما علا شأنهم أية سلطة في التعقيب عليها بل الواجب يقضى عليهم بتنفيذها احتراماً للقانون وإعمالاً للصيغة التي تزيل بها الأحكام والتي تلزم الجهات المختصة بالمبادرة إلى تنفيذه وإجراء مقتضاها . ومن حيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ يبين من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية لم تبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 4/12/2005 في الدعوى رقم 1297 لسنة 14 ق ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ على الرغم من كون الحكم واجب النفاذ ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، ولم تبادر الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم ولم تتخذ ثمة إجراء بشأن تنفيذه رغم وجوب تنفيذ فإن مسلكها على هذا النحو يشكل قراراً سلبياً بالامتناع وقع بالمخالفة للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويتوافر كذلك ركن الاستعجال بحسب أن انتخابات الإعادة في هذه الدائرة مقرر لإجرائها يوم الأربعاء الموافق 7/12/2005 وقد يترتب على ذلك نتائج قد يتعذر تداركها ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه . ومن حيث أنه وفقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ولتوافر مناط تطبيقها لذات مبررات ركن الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1297 لسنة 14 ق بجلسة 4/12/2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في تنفيذه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2005 وطلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم رقم 1297 لسنة 14 ق الصادر بجلسة 4/12/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الإدارة بالمصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تقدم لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة ادفو محافظة أسوان بصفة عامل والتي أجريت انتخاباتها بتاريخ 1/12/2005 وأعلنت نتيجتها وأسفرت عن عدم نجاحه . إلا أنه أقيم الطعن رقم 1297 لسنة 14 ق على انتخابات تلك الدائرة أمام هذه المحكمة وبجلسة 4/12/2005 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار إدراج اسم المطعون على ترشيحه ...................... ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة بصفة عامل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجداً بتلك الدائرة بين جميع المرشحين ، إلا أن الإدارة امتنعت من تنفيذ هذا الحكم مما يعد قراراً سلبياً ، كما أن ليس له مصلحة حقيقية في تنفيذ هذا الحكم لأنه من ضمن المرشحين بتلك الدائرة . وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 5/12/2005 وبجلسة 6/12/2005 قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .