الطعن رقم 551 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين عبدالحميد حسين
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة
وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لإستمارات السفــر شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 . فإنه متى إختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولأفراد أسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح له أن يسافر بها .
ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما إن الوجبة الغذائية أصبحت إجبارية على جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزءاً من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من إستحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بإدارة قنا التعليمية ويشغلون الدرجتين الأولى والثانية وتصرف لهم جهة عملهم المقابل النقدى لإستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يستحقون صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية أعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات نزولاً على حكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعـين فـى صــرف المقابل النقدى لتذاكر لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع
أقــام المدعــون هـذه الدعــوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، وهى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل شاملاً تلك الإضافات أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
واضاف المدعون إنهم تقدموا بطلبات إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات وأثناء تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .