⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة قبول وفحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 2005 بتغيير صفته من عامل إلى فئات . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً ، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 والقانون رقم (175) لسنة 2005 تنص على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة ، ويعتبر عاملاً من يعمل عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابته العمالية............ " . ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع حدد على وجه قاطع وصريح مدلول كل من الفلاح والعامل مؤداه أن الفلاح هو من تتوافر فيه عدة شروطا أولها : ـ أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي ، وثانيهما أن يكون مقيماً في الريف وثالثهما ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار ، أما العامل فهو من استوفى الشروط التالية: ــ 1) أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، 2) أن يعتمد على دخله الناتج من هذا العمل بصفة رئيسية ، 3) ألا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، وقد استثنى المشرع من هذه الشروط فئتين من العمال : ــ أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال ، وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يظل العامل مقيداً في نقابته العمالية ، وعلى ذلك فإنه يتعين لتحقق وصف العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن تتوافر فيه شروط الطائفة التي ينتمي إليها مجتمعة ، فإن فقد المرشح واحداً منها انحسر عنه وصف العامل أو الفلاح واندرج تبعاً لذلك ضمن الفئات الجامعة لباقي طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب . ومن حيث أنه في مجال إثبات صفة العامل في المرشح لانتخابات مجلس الشعب فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلاً بالقرار رقم 6054 لسنة 1990 والقرار رقم 10609 لسنة 2005 المستندات التي يجب على المرشح تقديمها لإثبات صفة العامل حيث نصت المادة (2) من هذا القرار على أن " يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك .............. ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية : ــ ( أ ) .................... (ب) ............................... (ج) .......................... (د) ............................. ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت في ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابات العمالية التي هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها ............. " . ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز إسنا رقم (7) بمحافظة قنا وقد ضمن أوراق ترشيحه ما يفيد أنه حاصل على دبلوم المعلمين سنة 1975 وأنه يعمل ناظر مدرسة ابتدائية إلا أنه لم يقدم ضمن أوراق ترشيحه ما يفيد أنه عضو بنقابة عمالية حيث خلى ملف أوراق ترشيحه من دليل على ذلك ، أما أن المذكور مقيد بنقابة المهن التعليمية فإنه لا يعد مقيداً في نقابة عمالية لأن نقابة المعلمين تعد في حقيقتها نقابة مهنية وليسن نقابة عمالية والعبرة في استيفاء المرشح لصفة العامل هو عضويته بإحدى النقابات العمالية ، ومن ثم فإن المذكور على هذا النحو يكون مفتقراً لأحد شروط إضفاء صفة العامل عليه وبالتالي تنحسر عنه هذه الصفة مما يجعل القرار المطعون فيه برفض ترشيحه بصفة عامل وترشيحه بصفة فئات قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2005 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن اعتبار صفته فئات وبإعادة صفة المرشح عليها وهي عامل وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقالت المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل ناظر مدرسة ابتدائية وقد تقدم للترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب 2005 عن الدائرة رقم (7) ومقرها مركز شرطة إسنا ، وقد تضمن طلب الترشيح أن صفته المرشح بها عمال وقد ضمن الطلبات كافة الأوراق التي تثبت أن صفته عامل ومنها كارنيه محافظة قنا مقيد بها انه عامل ، كما قدم شهادة مؤهله الدراسي التي تفيد أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1975 وشهادة صادرة من نقابة المهن التعليمية تفيد أنه مقيد بها برقم 367007 في 1/9/1975 وكذلك بطاقة عضوية بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا مبين بها انه عامل وخطاب صادر من نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي بأنه مقيد بالنقابة وأنه رغم ذلك فقد غيرت لجنة قبول وفحص الطلبات صفته من عامل إلى فئات دون مبرر وبالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية والدستور . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى بشقيها . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 10/11/2005 وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .