⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعي يطلب لحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعو / ....................له لانتخابات عضوية مجلس الشعب عن دائرة قفط بقنا بصفة عامل وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته بدون إعلان 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه قضاء هذه المحكمة مستقر علي أن وقف تنفيذ القرار يقوم علي ركنين مجتمعين لا غني أحدهما عن الآخر أولهما : ركن الجدية بأن يبني هذا الطلب علي أسباب ومطاعن من شأنها أن ترجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه ركن الجدية فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 2000 والقانون رقم 175 لسنة 2005 تنص علي أنه :- ( في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنه ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفته رئيسة علي دخله الناتج عن هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقي مقيدا في نقابته العمالية ...)0 ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع حدد علي وجه قاطع وصريح مدلول كل من الفلاح والعامل مؤداه أن الفلاح هو من تتوافر فيه عدة شروط أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي ، وثانيهما أن يكون مقيما في الريف ، وثالثهما : ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه سواء بطريق الملك أو الإيجار أما العامل فهو من استوفي الشروط الآتية :- 1)- أن يمارس عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات 0 2)- أن يعتمد علي دخله الناتج من هذا العمل بصفة رئيسية 0 3)- ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا 0 وقد استثني المشرع من هذه الشروط فئتين من العمال الأولي : أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا 0 والثانية : من بدأ حياته عاملا ثم حصل علي مؤهل عالي وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء أن يظل العامل مقيدا في نقابته العمالية وعلي ذلك فإنه يتعين لتحقق وصف العامل أو الفلاح فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن تتوافر فيه شروط الطائفة التي ينتمي إليها مجتمعة فإن فقد المشرح واحدا منها انحسر عنه وصف العامل أو الفلاح ، وأندرج تبعا لذلك ضمن طائف الفئات الجامعة لباقي طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب 0 ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم من أحكام ولما كان البادئ من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل أن المطعون عليه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة قفط وتم قبوله بصفة عامل وإذ كان المذكور حاصل علي الثانوية العامة ، ومقيدا بنقابة عمالية وهي النقابة العامة للعاملين بالبترول 0تحت رقم 73519 وتم اشتراكه في النقابة بتاريخ 1/1/2004 وسدد الاشتراك فيها حتى 6/10/2020 وتأسيسا علي ذلك يكون قد توافر بشأن المطعون ضده الشروط التي تطلبتها المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار إليه باعتبار صفته عاملا ولا يغير من ذلك أن المذكور لديه سجل تجاري إذ الثابت أنه تم محو قيد هذا السجل في 5/11/2002 وبالتالي يكون قرار لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام 2005 والمطعون فيه قائما علي أسبابه المبررة له قانونا مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبالتالي فلا جدوى من بحث ركن الاستعجال باعتبار أن طلب وقف التنفيذ يتطلب توافر ركني الجدية والاستعجال مجتمعين 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول ترشيح المدعو / ..................... - ضمن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشعب ن دائرة مركز فقط بصفته عامل وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها اعتبار صفة المذكور فئات وليس عامل وتنفيذ الحكم المستعجل بمسودته بدون إعلان 0 وقال المدعي شرحا لدعواه : أنه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب بصفه عامل كما تقدم المدعو / ..................... بصفه عامل رغم أن هذه الصفة غير ثابتة له ورغم ذلك تم قبول ترشيحه بهذه الصفة 0 وينعى المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب لأن المذكور لا يعتمد علي دخله من العمل لأنه رجل أعمال وصاحب شركة برأس غارب ولديه أسطول سيارات ولا يباشر أي عمل يدوى سواء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات كما أن له بطاقة ضريبية برقم 606 /845/727 بمأمورية ضرائب الغردقة وملف ضريبي كما أنه انهي قيده في التأمينات كعامل لدي المنشأة التي تملكها زوجته وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر0وردا علي الدعوى قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات0 نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/11/2005 وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0