⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إ إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابة العاملين بالنقل البري بإعطائه شهادة بقيده بجدول النقابة لتقديمها ضمن مستندات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر فتح باب الترشيح لها بتاريخ 12/10/2005 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يتعذر الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائنا بنظرالدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى فان قضاء هذه المحكمة قد استقر - هديا بقضاء المحكمة الإدارية العليا - على اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالنقابات العمالية وباعتبارها هيئات تهدف إلى النفع العام وهو رعياه مصالح الأعضاء المنتمين إليها وتسلح في قيامها بواجبها هذا بإمتيازات السلطة العامة شأنها في ذلك شأن النقابات المهنية مما يكون ما يصدر عنها من قرارات إذ طبيعة إدارية وفقا للمفهوم المستقر عليه فى الفقه والقضاء الفرنسي ومن شايعه من الفقه المصري من التعويل على فكرة النفعالعام كمعيار لتحديد طبيعة الجهة مصدرة القرار وكذا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع 0 " حكم محكمه القضاء الادارى في الدعوى رقم 12997لسنه 55 جلسة 22/10/2001 ، وحكمها في الدعوى رقم 169 لسنه 56ق بجلسة 21/10/2001" 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يلزم - لإجابة هذا الطلب - توافر ركني الجدية والاستعجال ، بان يكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهر الأوراق مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0، ومن حيث انه عن ركن الجدية فانه باستقراء نصوص قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 وتعديلاته تبين إن مناط وجود النقابات العمالية هو رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين أوضاعهم الثقافية والاجتماعية وقد أكدت نصوص المواد 8 ،14 ، 17 من القانون على هذا الالتزام وعمل كافة المنظمات النقابية على اختلاف درجاتها من نقابه حتى الاتحاد العام لعمال مصر على تحقيق هذه الآمال والحقوق وقد كان المشرع حريصا على النص على هذا الالتزام والذي من اجل تحقيقه أعلى من شان حق إنشاء النقابات العمالية والانضمام لها 0 ومن حيث انه متى كان ذلك وكان المشرع قد حدد شروط عضوية النقابة العمالية او اللجنة النقابية فانه يتوافر هذه الشروط في الشخص وقبول النقابة لعضويه يصبح عضوا بها ويتحمل التزاماتها ويتمتع بحقوقه النقابية المقررة ومنها رعاية مصالحه دون أن يتوقف هذه العضوية أو التمتع بتلك الحقوق على شرط أو قيد زمني للانضمام إليها فقد أبطلت المحكمة الدستورية العليا ما كان منصوصا عليه في المادة 36/ج من القانون من تعليق الحق في الترشيح والانتخابات لعضويه مجلس النقابة أو المنظمة النقابية على مرور مدة زمنية من تاريخ الانضمام إليها مقرره ان شروط العضوية ليس من بينها هذا الشرط وبتوافر شروط العضوية للشخص وثبوتها له بقيده في النقابة والمنظمة النقابية بحق له ممارسة كافه الحقوق المتفرعة عن هذه العضوية " طعن رقم 77 لسنه 19 ق جلسه 7/2/1998 " ومن حيث أن من المقرر قانونا إن التزام النقابة والاتحاد العام لعمال مصر برعاية مصالح الأعضاء المنضمين إليهما والعمل على رفع مستواهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي يوجب عليهما تمكينه من كافه الوسائل ألمشروعه التي تعينه على ذلك وعلى رفع مستواه وممارسه حقوقه ألمشروعه والمقررة دستوريا وقانونا ومن ذلك حقه في الحصول على شهادة بعضويته في النقابة وصفه هذه العضوية عند طلبها في كل وقت دون أن تقيد ذلك بثمه قيد يحد من حقه في ذلك لا يقتضيه ممارسته أو لم ينص عليه القانون ويسمو هذا الالتزام ويكون اشد في امكان توقف ممارسة العضو لحقوقه على حصوله على هذه الشهادة فان هي امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني أو قيدت منحه الشهادة بقيود غير قانونية ولا يقتضيها ممارسه هذا الحق وكان ذلك نكوصا منها عن القيام بواجبها والتزامها النقابي وقرارا إداريا غير مشروع 0 ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق - أن المدعى تتوافر فيه شروط عضويه النقابة حسبما ذكر في صحيفة دعواه ومقيد بالنقابة العامة لعمال النقل البري نحت رقم 130678 اعتبارا من 2/4/1995 حسبما هو ثابت من المستندات ألمقدمه منه ولم تقدم ألنقابه أو الاتحاد المدعى عليهما ثمة دليل على فصله من النقابة حتى ألان وتقدم للحصول على شهادة تفيد عضويته بها لتقديمها ضمن أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب التي تم فتح باب الترشيح لها فى 13/10/2005 كطلب الجهات الرسمية لإثبات صفته التي يرغب في الترشيح بها في تلك الانتخابات ولكن النقابة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني مما يكون ذلك قرارا إداريا مخالف للقانون ولا يغير من ذلك صدور منشور من الاتحاد العام لعمال مصر يضع ضوابط لمنح تلك الشهادة تستوجب مرور عام كامل على انضمام الشخص لعضويه النقابه قبل الحصول عليها لان ذلك قيد لم ينص عليه القانون ولا يقتضيه ضرورة أو مصلحة عامه لان العضوية تثبت بمجرد قبولها دون التوقف على شرط آخر ، سيما وان المحكمة الدستورية العليا أبطلب تقييد حقوق العمال النقابية بقيد زمني مما يكون ذلك إحياء لقيد قضى بعدم دستوريته ويناقض الغاية التي من اجلها قرر المشرع الدستوري الحق في إنشاء النقابات ويناقض المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر قانونا لوقف التنفيذ 0 ومن حيث إن ركن الاستعجال متوفر ايضا فى طلب المدعى لما يرتبه القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيح المدعى في انتخابات مجلس الشعب المشار إليها بالأسباب وهى موقوتة بمدة محددة 0 ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ استقام على ركنيه مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حصول المدعى على شهادة قيد بالنقابة تبين صفة قيده وحالته على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان أعمالا لنص المادة 286 مرافعات لتوافر موجبات أعماله وتلزم المدعى عليه الثانية بصفته المصروفات 0 س " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2005 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ، ثم إلغاء قرارالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالامتناع عن إعطائه شهادة بقيده بنقابة العاملين بالنقل البري لتقديمها ضمن أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتبيانا لدعواه ذكر المدعى أنه يعمل في مهنة سائق ومقيد بنقابه عمال النقل البري إعتبارا من 2/4/1995 ورغب فى التقدم بأوراق ترشيحة لعضوية مجلس الشعب التي مقرر فتح باب الترشيح لها في 12/10/2005 ومن ضمن مستندات التقدم للترشيح شهادة تثبيت قيده بنقابة النقل البري وتقدم بطلب للنقابة المذكورة لإعطائه شهادة قيد بها ، ولكن المختصين بها امتنعوا عن إعطائها له دون مبرر قانوني مما يشكل قرارا مخالفا للقانون ويتم عن إساءة استعمال السلطة ، لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وتحددت لنظر الشق العاجل جلسة 16/10/2005 وفيها حضر أطراف الخصومة 0 وتدول نظره على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الخصوم المذكرات وحوافظ المستندات المثبتة بتلك المحاضر 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0