الطعن رقم 2 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-4-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ مقاصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ دين استدانه ناظر الوقف .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأن و بحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع بين الطرفين قد دار على الأساس الذي يجب أن يراعي عند تصفية الحساب بينهما، فوازن الحكم بين ادعاءات كل طرف، وخرج من هذه الموازنة إلى الأخذ برأي أحدهما، وألزم الخبير الذي ندبه لتصفية الحساب بأن يجريها على أساس ذلك الرأي، فهذا الحكم ليس تمهيدياً صرفاً بل هو حكم قطعي من حيث وضعه أساس التصفية، ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتفق دائن ومدين ودائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار " مقابل أتعاب محاماة "، وأقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه - بقدر ما يحكم به لدائن الدائن - من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم. فإذا كانت المحكمة، في صدد هذا الاتفاق، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانوني الصحيح فقالت إنه مقاصة اتفاقية وإن حكمه يسري من تاريخ انعقاده، ومع ذلك لم تعين تاريخ الاتفاق لتجري حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية، بدلاً من أحكام المقاصة الاتفاقية التي أثبتتها، واعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الاتفاق، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم تأخذ المحكمة بظاهر مدلول عبارة وردت في ورقة من أوراق الدعوى وأوردت في أسباب حكمها الاعتبارات التي دعتها إلى ذلك، وكانت هذه الاعتبارات مقبولة عقلاً، فلا يصح النعي على حكمها أنها مسخت الورقة التي تصدت لتفسيرها أو أنها حرفت معناها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا ورد من أحد الخصوم في مذكرة قدمها إلى المحكمة إقرار مناقض وصولاً أخذت المحكمة بموجبه، ولم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الإقرار، مع التعارض الظاهر بينه وبين نص الوصول، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المدعي قد قدم أوراقاً استند إليها في إثبات دعواه، وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعي لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييداً لطلبه ودون أن تورد حتى ما يفيد أنها اطلعت على العقد الذي هو أساس الدعوى، فان حكمها يكون معيباً بقصور أسبابه.