⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4300 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجــــــاتى نائب رئيس مجلــــس الدولـــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د0 حمدى الحلفاوى و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح الجــزار مفـــــــوض الــــدولــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة 0 ومن حيث يهدف المدعى - من خلال دعواه الماثلة ، وحقيقة طلباته - إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص بافتتاح فرع للشركة بالمقر رقم 8 ش الثورة ، مصر الجديدة ، القاهرة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ، فإنه لما كانت القرارات الصادرة بالترخيص سواء للشركة أو لفروعها ، تصدر من وزير الاقتصاد ، لذا فإن اختصام رئيس مجلس الوزراء لا محل له باعتباره ليس مختصا بآي إجراء من إجراءات الترخيص ، أما اختصاص وزير الاقتصاد فإنه يتفق مع حكم القانون لأن الوزير هو المختص - كما أوضحنا - بإصدار قرارات الترخيص 0 لذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء في محله ويتعين الأخذ به ، أما بالنسبة لوزير الاقتصاد فلا محل لهذا الدفع 0 ومن حيث استوفت الدعوى أوضاعها القانونية ، لذا يتعين الحكم بقبولها شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن المستقر عليه وفقا للمستفاد من المادة رقم " 46" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : أحدهما - ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون ادعاء الطالب قائما - بحسب الظاهر - على أسباب يرجح معها إلغاء القرار 0 وثانيهم - ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة رقم "2" من القانون رقم" 38 " لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون - للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى 0 بما في ذلك قبول الودائع والتحويل للداخل والخارج و000000، ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، 0000000 ) 0 وتنص المادة رقم "9" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 على أنه ( يجوز أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التى يقررها الوزير المختص وعلى الأخص الشروط الآتية : - 0000000 ) 0 وتنص المادة رقم "10" على أن ( يقدم طلب الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبى للجهات غير المصرفية إلى قطاع النقد الأجنبى بالوزارة المختصة ، ويصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ، ويتضمن هذا القرار تحديد مقر المركز الرئيسى للشركة 0000،ويتم تسجيل الشركات التى يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي في سجل خاص لدى البنك المركزى المصرى قبل مزاولة النشاط ويجوز لهذه الشركات إنشاء فروع لها داخل البلاد وفقا للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى ويتم تسجيل هذه الفروع في السجل المشار إليه قبل مزاولة النشاط0 وتلتزم هذه الشركات وفروعها بإمساك الدفاتر والسجلات وفقا للتنظيم الذى يضعه البنك المركزى المصرى ) 0 ومفاد هذه النصوص أن المشرع أحال في المادة رقم " 2" من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس الخاصة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي والتى يتعين أن تصدر في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع البنك المركزى المصري و دون إخلال بأحكام القانون المشار إليه ، وجعل المشرع التعامل بالنقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في هذا النقد والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل وفقا لأحكام القانون الذى أجاز للوزير المختص الترخيص في ذلك لجهات غير المصارف المعتمدة بحيث يحدد القرار الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وبحيث يصدر هذا القرار بعد أخذ رأى البنك المركزى المصري الذى يقوم تسجيل الشركات التى يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى في سجل خاص بذلك قبل مزاولة النشاط ، وأجازت اللائحة التنفيذية في مادتها رقم "10 " لهذه الشركات إنشاء فروع لها داخل البلاد وفقا للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى ، وبحيث يتم تسجيل هذه الفروع في السجل المشار إليه قبل مزاولة النشاط 0 و مقتضى ذلك أن ثمة مغايرة فيما يتعلق بإنشاء شركة للتعامل في النقد الأجنبي والترخيص لها بذلك ، وبين إنشاء فرع لشركة مرخص لها فعلا بمزاولة هذا النشاط ، اذ الحالة الأولى تستلزم صدور قرار من الوزير المختص بذلك ، أما الحالة الثانية فلا تستلزم ذلك وانما يكون إنشاؤها وفقا للقواعد التى سنها البنك المركزى المصرى الموسد إليه اختصاص الترخيص بمزاولة نشاطها 0 و حيث إن البادي من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل طلب الإلغاء - أن الشركة المدعية -استوفت سائر الشروط والإجراءات المطلوبة لافتتاح فرع جديد ، حيث لم تقدم الجهة الإدارية دليلا واحدا يناقض ما جاء بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 3/4/2001 ، والتى احتوت على ما يدل على قيام الشركة باتخاذ إجراءات افتتاح فرع جديد لها ، كما لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يدحض قيام البنك المركزى بمعاينة فرع الشركة في عام 1998 0 ومن حيث إنه - بحسب الظاهر - من الأوراق - تكون الشركة قد استوفت الأوضاع والتجهيزات اللازمة لفتح فرع جديد 0 ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بشأن عدم افتتاح فروع جديدة لا ترقى إلى مستوى القواعد القانونية الملزمة والتى يمكن التعويل عليها لمنع إجابة الشركة لطلبها خصوصا بعد أن استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية 0 ومن حيث إن القرار السلبي بالامتناع دون وجه حق عن الاستجابة لطلب الشركة قد توافرت عناصر وقف تنفيذه بحسب الظاهر من الأوراق 0 فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في التنفيذ به نتائج تداركها لما ينطوى عليه من تبديد كافة ما تكبدته الشركة في سبيل تجهيز وأعداد الفرع ، ويصيب بشكل مباشر كل ما بذلته من جهد وسعى في هذا الصدد 0 وحيث استوى بذلك ركنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذه وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا لمادة "184" المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وبقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ القرارالسلبى بامتناع جهة الإدارة عن الترخيص بافتتاح فرع للشركة بالمقر رقم 8 ش الثورة مصر الجديدة القاهرة ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** بـصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 18/3/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة ، طالبا - في ختامها - الحكم : - أولا : وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ القرار السلبى للمطعون ضده الثانى بالامتناع عن إصدار قرار بالموافقة على إنشاء فرع للشركة بالعنوان 8 ش الثورة ، مصـــر الجديدة ، القاهرة ، وإصدار ترخيص بذلك ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ثانيا : وفى الموضوع ، بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع حفظ كافة حقوق الشركة الأخرى ، ولزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى - تأسيسا لطلباته - : أنه تقدم بطــــــلب لفتح الفــــــــرع المشار إليه في 29/10/1998 ، واستوفى كل التجهيزات المطلوبة منه ، ثم قام البنك المركزى بإجراء معاينة للفرع الذى ترغب الشركة في افتتاحه ، حيث تمت هذه المعاينة في 11/11/1998 ، ورغم تمام كل ذلك إلا أن الجهة الإدارية لاذت بالصمت ، ولم تجب على طلبات المدعية بالإيجاب أو السلب 0 ونظرا لما انطوى عليه قرار جهة الإدارة من إساءة لاستعمال السلطة ، لذلك أقام المدعى دعواه طالبا الحكم بما تقدم 0 وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/4/2001 وما تلاها من جلسات ، حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم : أصليا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء المدعى عليه الأول ، ووزير الاقتصاد المدعى عليه الثانى ، لرفعها على غير ذى صفة 0 أحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، مع إلزام المدعى المصاريف في أى من الحالتين 0 و بعد تداول الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت لمحاضر الجلسات ، تقرر إصدار الحكم بجلسة 12/6/2001 ، حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وبجلسة 26/6/2001 ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0