الطعن رقم 547 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
( المحكمــــــــــة )
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلي الحكم بإلزام وزارة الدفاع بأن تدفع له مبلغ ستون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء قرار تجنيده رغم إصابته بمرض أنيميا البحر المتوسط وتضخم بالطحال وإلزامها كذلك المصروفات0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الإداري قد أصابه عيب من العيوب التي نص عليها قانون مجلس الدولة وأنه يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب علي القرار غير المشروع ضرر يحيق بصاحب الشأن 0
ومن حيث أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض علي كل مصر متي بلغ السن المقرر قانونا التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح والمال في سبيل وطنه وذلك بالانخراط في سلك الخدمة الوطنية لأداء ضريبة الدم وتقديم ضريبة من وقته وكده وعرقه تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن وأمان وخدمات لما كان ذلك وكان قانون الخدمة العسكرية والوطنية يرتب للمجند فضلا عن المزايا العينية التي يتمتع بها أثناء فترة تجنيده مرتبات وعلاوات ومكافآت نهاية الخدمة فإنه يتأبي حينئذ القول بأن التجنيد في ذاته يفوت علي المجند كسبا يبرر طلب التعويض يستوي في ذلك ان يكون من جُند لائقا طبيا للخدمة أو غير لائقا وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي أن كلا منهما نال شرف الخدمة العسكرية وأدي بعض حق الوطن عليه ونال ما قرره القانون للمجندين مزايا وبهذه المثابة ينتفي ركن الضرر في دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائما علي مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب نتيجة تجنيده رغماً عن عدم لباقته الطبية للخدمة شأنه في ذلك شان من جند وهو لائق طبيا أما إذا كان لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبيا بأن ترتب علي تجنيده أن اشتدت عليه علته وتضاعفت عاهته فإنه يكون علي حق في المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازيادها سواء بسبب تجنيده وهو غير لائق طبيا بالمخالفة للقانون 0
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2682 لسنة 36 ق جلسة 17/4/1994
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي جند بالقوات المسلحة بدرجة جندى في 2/1/1995 وألحق بسلاح التعيينات بمستودع التعيينات المختلط رقم 22 وأثناء تجنيده يتبين للجهة الإدارية أنه مصاب بإنيميا البحر المتوسط وتضخم في الطحال حيث أكدت اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي عليه بموجب النموذج 336 ( خ طب ) مجندون المؤرخ 21/9/1997 أن المذكور غير لائق طبيا وأن الإصابة التي يعاني منها ( تضخم في الطحال ) قد كانت قبل التحاقه بالخدمة وليست بسبب الخدمة وإذاء ما تكشف للجهة الإدارية والجهة الطبية المختصة من عدم لياقة المذكور الطبية فقد صدر قرار بإنهاء خدمته العسكرية في 1/12/1997 وبتاريخه 27/2/1998 أجري المدعي عملية استئصال طحال متضخم مما سبب له من عاهة مستديمة بنسبة 10% والمستفاد من ذلك أن المدعي لم يكن لائقا طبيا للخدمة العسكرية وقت تجنيده مما يجعل قرار التجنيد غير صحيح قانونا ومن حيث أن التجنيد الخاطئ للمدعي أصابه ولا شك بأضرار بالغة علي حالته بالنظر إلي ما يعينه من أنيميا البحر المتوسط وتضخم بالطحال علي النحو الذي تكشف عنه التقارير الطبية المودعة ملف الدعوى 0
ومن حيث أنه عن علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية في التجنيد الخاطئ للمدعي والضرر الذي أصابه والمتمثل في تدهور حالته الصحية مما أدي إلي استئصال الطحال مخلفا عاهة مستديمة لدية بنسبة 10% فإن تلك العلاقة قائمة ولم تنقطع رغم إجراء المدعي لعملية استئصال الطحال بعد انتهاء خدمته العسكرية لأنه من غير المشكوك فيه أن التجنيد وما يستلزمة من المجند من قيامه بالواجبات البدنيه والتدريبات العسكرية من شأنه أن يزيد من مضاعفات أي مرض خاصة وأن مدة تجنيد المدعي التي قضاها في الخدمة قد بلغت 29 يوم 10 شهور 2 سنة مما يقطع بأن تفاقم حالة المدعي واستئصال الطحال وإصابته بإنيميا البحر
المتوسط كان بسبب تجنيده الخاطئ وكل ذلك يوفر دون ريب علاقة السببية بين التجنيد الخاطئ للمدعي وتدهور حالته الصحية وتفاقمها الأمر الذي أدي إلي استئصال الطحال 0
ومن حيث أنه وقد تهيأت أركان المسئولية الإدارية عن التجنيد الخاطئ للمدعي فإنه يكون محقا في المطالبة بالتعويض الذي يجبر الأضرار التي لحقت به وتري المحكمة بتقدير هذا التعويض بمبلغ 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) 0
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض وألزمتها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة قنا الابتدائية بتاريخ 4/3/1998 وقيدت بجدولها برقم 35 لسنة 1998 مدني كلي قنا طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ ستون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الذي أصابته وإلزامه المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه مصاب بمرض أنيميا البحر المتوسط وتضُخم في الطحال وتم عرضه علي منطقة تجنيد قنا لتجنيده فقررت أنه لائق لأداء الخدمة العسكرية رغم أنه مريض وتم تجنيده بسلاح التعيينات بمستودع التعيينات المختلط رقم 22 ج 34 وأثناء تجنيده أزداد عليه المرض فأصبح غير قادر علي الحركة فتم عرضه علي مستشفي كوبري القبة ثم مستشفي المعادى التي أوصت باستئصال الطُحال وعليه تقرر إنهاء خدمته بتاريخ 1/12/1997 بعد أن أمضي بالقوات المسلحة مدة 6يوم 10شهر 2 سنة ولما كان مسلك الجهة الإدارية بتجنيده وهو مصاب قد ألحق به أضرار مادية تتمثل في ازدياد المرض عليه وتكبده حوالي 30 ألف جنيه مصاريف علاج بالمستشفيات وما فاته من كسب وما لاقي من جهد بسبب سوء التغذية والتدريبات العسكرية بالإضافة إلي عدم قدرته علي القيام بأي عمل كما لحق به أضرار أدبية التي تتمثل في عدم عيشه مثل أقرانه وتخوف الناس من مصاحبته ظنا منهم بعدوى مرضه ومن ثم فإنه يحق له الحصول علي تعويض نتيجة تجنيده الخاطئ يقدره بمبلغ 60000جنيه 0
وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات وبعض الأوراق الطبية 0
وبجلسة 14/7/1998 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلي مصلحة الطب الشرعي بقنا لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي لبيان حالته قبل التحاقه بالقوات المسلحة وبعد التحاقه وما إذا كان هناك خطأ يمكن نسبته إلي منطقة تجنيد قنا والعاملين بها من عدمه 0
وقد باشر الطبيب الشرعي المأمورية المكلف بها وقدم تقريرا أرفق ملف لدعوى 0
وتداولت الدعوى بمحكمة قنا الابتدائية علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة 29/12/1998 حكمت محكمة قنا الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات 0
وقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعي التعويض المناسب الذي تراه المحكمة جبرا للضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 28/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضي الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0