الطعن رقم 1328 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إ إبراهيم أحمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابة العاملين بالزراعة والموارد بإعطائه شهادة بقيده بجدول النقابة لتقديمها ضمن مستندات
الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقرر فتح باب الترشيح لها بتاريخ 12/10/2005 وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى فان قضاء هذه المحكمة قد استقر - هديا بقضاء المحكمة الإدارية العليا - على اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالنقابات العمالية باعتبارها هيئات تهدف إلى النفع العام وهو رعاية مصالح الأعضاء المنتمين إليها وتتسلح في قيامها بواجبها هذا بإمتيازات السلطة العامة شأنها في ذلك شأن النقابات المهنية ، مما يكون ما يصدر عنها من قرارات ذا طبيعة إدارية وفقا للمفهوم المستقر عليه في الفقه والقضاء الفرنسي ومن شايعه من الفقه المصري من التعويل على فكرة المنفعة العام كمعيار لتحديد طبيعة الجهة مصدرة القرار وكذا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع 0
" حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12997 لسنه 55 جلسة 22/10/2001 ، وحكمها في الدعوى رقم 169 لسنه 56ق بجلسة 21/10/2001" 0
ومن حيث أن المدعى عليهما الأول والثالث لا صفة لهما في الدعوى مما تقضى معه المحكمة بعدم قبولها بالنسبة لهما لانتفاء الصفة 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يلزم - لإجابة هذا الطلب - توافر ركني الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهر الأوراق مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0،
ومن حيث انه عن ركن الجدية فانه باستقراء نصوص قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 وتعديلاته تبين أن مناط وجود النقابات العمالية هو رعاة مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة ، والعمل على تحسين أوضاعهم الثقافية والاجتماعية ، وقد أكدت نصوص المواد 8 ،14 ، 17 من القانون على هذا الالتزام وعمل كافة المنظمات النقابية على اختلاف درجاتها من نقابة حتى الاتحاد العام لعمال مصر على تحقيق هذه الآمال والحقوق وقد كان المشرع حريصا على النص على هذا الالتزام والذي من اجل تحقيقه أعلى من شأن حق إنشاء النقابات العمالية والانضمام لها 0
ومن حيث انه متى كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد شروط عضوية النقابة العمالية أو اللجنة النقابية ، فانه يتوافر هذه الشروط في الشخص وقبول النقابة لعضويته يصبح عضوا بها ويتحمل التزاماتها ويتمتع بحقوقه النقابية المقررة ومنها رعاية مصالحه ، دون أن تتوقف هذه العضوية أو التمتع بتلك الحقوق على شرط أو قيد زمني للانضمام إليها فقد أبطلت المحكمة الدستورية العليا ما كان منصوصا عليه في المادة 36/ج من القانون من تعليق الحق في الترشيح والانتخابات لعضوية مجلس النقابة أو المنظمة النقابية على مرور مدة زمنية من تاريخ الانضمام إليها مقررة أن شروط العضوية ليس من بينها هذا الشرط ، وبتوافر شروط العضوية للشخص وثبوتها له بقيده في النقابة والمنظمة النقابية يحق له ممارسة كافة الحقوق المتفرعة عن هذه العضوية " طعن رقم 77 لسنه 19 ق جلسة 7/2/1998 "
ومن حيث أن من المقرر قانونا إن التزام النقابة والاتحاد العام لعمال مصر برعاية مصالح الأعضاء المنضمين إليهما والعمل على رفع مستواهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي يوجب عليهما تمكينه من كافة الوسائل المشروعة التي تعينه على ذلك وعلى رفع مستواه وممارسه حقوقه المشروعة والمقررة دستوريا وقانونا ومن ذلك حقه في الحصول على شهادة بعضويته في النقابة وصفه هذه العضوية عند طلبها في كل وقت دون أن تقيد ذلك بثمة قيد يحد من حقه في ذلك لا يقتضيه ممارسته أو لم ينص عليه القانون ، ويسمو هذا الالتزام ويكون اشد في أمكان توقف ممارسة العضو لحقوقه على حصوله على هذه الشهادة فان هي امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني أو قيدت منحه الشهادة بقيود غير قانونية ولا يقتضيها ممارسه هذا الحق وكان ذلك نكوصا منها عن القيام بواجبها والتزامها النقابي وقرارا إداريا غير مشروع 0
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق - أن المدعى تتوافر فيه شروط عضوية النقابة حسبما ذكر في صحيفة دعواه ومقيد بالنقابة العامة لعمال الزراعة والمواد المائية والثروة السمكية وسدد الاشتراكات المقررة عن هذا الاشتراك حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة منه ، ولم تقدم النقابة أو الاتحاد المدعى عليهما ثمة دليل على فصله من النقابة حتى الآن ، وتقدم للحصول على شهادة تفيد عضويته بها لتقديمها ضمن أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب التي تم فتح باب الترشيح لها في 13/10/2005 كطلب الجهات الرسمية لإثبات صفته التي يرغب في الترشيح بها في تلك الانتخابات ، وذلك بتاريخ / /2005 ولكن النقابة امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني مما يكون ذلك قرارا إداريا مخالف للقانون ، ولا يغير من ذلك صدور منشور من الاتحاد العام لعمال مصر يضع ضوابط لمنح تلك الشهادة تستوجب مرور عام كامل على انضمام الشخص لعضوية النقابة قبل الحصول عليها لان ذلك قيد لم ينص عليه القانون ولا يقتضيه ضرورة أو مصلحة عامه لان العضوية تثبت بمجرد قبولها دون التوقف على شرط آخر ، سيما وان المحكمة الدستورية العليا أبطلب تقييد حقوق العمال النقابية بقيد زمني ، مما يكون ذلك إحياء لقيد قضى بعدم دستوريته ، ويناقض الغاية التي من اجلها قرر المشرع الدستوري الحق في إنشاء النقابات ويناقض المشروعية ، مما يرجح معه إلغاؤه ، ويتوفر بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر قانونا لوقف التنفيذ 0
ومن حيث إن ركن الاستعجال متوفر أيضا في طلب المدعى لما يرتبه القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيح المدعى في انتخابات مجلس الشعب المشار إليها بالأسباب وهى موقوتة بمدة محددة 0
ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ استقام على ركنيه مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها حصول المدعى على شهادة قيد بالنقابة تبين صفة قيده وحالته ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان أعمالا لنص المادة 286 مرافعات لتوافر موجبات أعماله ، وتلزم المدعى عليه الثاني بصفته المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث ، وبقبولها شكلا في مواجهة المدعى عليه الثاني ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت المدعى عليه الثاني المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/10/2005 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ، ثم إلغاء قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالامتناع عن إعطائه شهادة بقيده بنقابة العاملين بالزراعة والموارد المائية لتقديمها ضمن أوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتبيانا لدعواه ذكر المدعى أنه يعمل في مهنة فنية وقيد بنقابة عمال العاملين بالزراعة والموارد المائية ورغب في التقدم بأوراق ترشيحة لعضوية مجلس الشعب التي مقرر فتح باب الترشيح لها في 12/10/2005 ومن ضمن مستندات التقدم للترشيح شهادة تثبت قيده بنقابة العاملين بالزراعة والموارد المائية وتقدم بطلب للنقابة المذكورة لإعطائه شهادة قيد بها ، ولكن المختصين بها امتنعوا عن إعطائها له دون مبرر قانوني مما يشكل قرارا مخالفا للقانون وينم عن إساءة استعمال السلطة ، لذلك أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان 0
وتحددت لنظر الشق العاجل جلسة /10/2005 وفيها حضر أطراف الخصومة 0
وتدول نظره على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الخصوم المذكرات وحوافظ المستندات المثبتة بتلك المحاضر 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0