الطعن رقم 541 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
من حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
من حيث انه عن الشق العاجل والذي يتعين للقضاء به 0
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومعدلا بالقوانين أرقام 30 لسنه 1983، 25 لسنه 1992 ، 101 لسنه 1996 ينص في مادته الرابعة على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية )
وتنص في المادة الحادية عشر على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 )
وينص في مادته الخامسة عشر على أن : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال 00)
وينص في مادته السادسة عشر على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية 00 "
وينص في مادته السادسة عشر مكرر على أن "تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون 0 "
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل أن المدعى قام بصب سقف الدور الارضى بعقاره المشار إليه ، وذلك بناصية قرية أم خنان - الجيزة ، فأصدرت الإدارة قرارها الطعين استنادا إلى أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 000
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة قد تواترت على أن ناصية أم خنان لا تخضع لأحكام قانون البناء ولا تسرى عليها أحكام الباب الثاني من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر وفقا للظاهر بالمخالفة للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من أصابه المدعى بأضرار يتعذر تداركها تتمثل في هدم منزله بناء على قرار في ظاهره غير مشروع 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
-------
أقام المدعى دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/1/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 2484 لسنه 2000 الصادر من محافظة الجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وشرحا لدعواه ذكر المدعى أن الإدارة أصدرت القرار الطعين بزعم مخالفة المدعى للقانون رقم 106 لسنه 1976 وذلك بعقاره الكائن امتداد ش نقطة أم خنان مع ش جسر المنواث الغراب 0
حيث قام بصب سقف الدور الارضى 00 علما بأن قرية أم خنان ليست من المدن المخاطبة بالقانون رقم 106 لسنه 1976 0
ونعى المدعى على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للواقع والقانون 0
وخلص إلي طلباته سالفة البيان 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 19/6/2001 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 12/6/2005قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0