الطعن رقم 1332 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيــــــــــــــــــــــــد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــــــــــــــــــــــد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشـــــــــــم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وساع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2857 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ الجيزة فيما تضمنة من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع النزهة - بالحوامدية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة / 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه :-
" لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال و توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات ...... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ................ ، .
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن:- " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......."
وتنص المادة ( 15 ) من القانون المذكور على أن :- " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوى الشأن بالطريق الإداري ....."
وتنص المادة ( 16 ) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه ...... قرار مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .......
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي .
والمستفاد من النصوص المقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة / 4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة والزم المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلي ذوى الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوضه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداة حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة / 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة .
ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بعمل أعمال مخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بعقاره المشار إليه ولم يحصل على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 234 لسنة 1995 واستنادا إلي قرار التفويض رقم 1331لسنة 1994 أصدر نائب محافظ الجيزة القرار المطعون فيه إلا أن هذا القرار صدر خلوا من أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في صدر المادة 16 وهو إجراء جوهري مقصود لذاته يترتب على إغفاله بطلان القرار ولاينال من ذلك الإشارة في ديباجة القرار المطعون إلي تقرير اللجنة الفنية بالقرار رقم 2411لسنة 1994ذلك أن هذه الإشارة لم يتبين رأي اللجنة المذكورة وبالتالي فقد صدر القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/11/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2857 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ الجيزة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وذكر المدعي بيانا لدعواه ، صدر القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع النزهة بالحوامدية - لإقامته بدون ترخيص وهذا القرار صدر مجحفا بحقوقه ويطعن عليه لأسباب حاصلها أن العقار قديم ومبني دورين وسدد عنهما الضرائب العقارية وصدر بشأنه قرار ترميم رقم 22 لسنة 1993 وخلص إلي طلب الحكم له بالطلبات المذكورة .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم نائب الدولة حافظتي مستندات وبجلسة 27/10/1998 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصاريف ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/205 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم إلي جلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.