الطعن رقم 29029 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سيد ذكي موسـي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد عبد اللطيف إبراهيم وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة
وحضور السيد / ثروت نصحي جيـــــــــــــد أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المطعون فيه الصادر من حي حلوان فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل خدمة الكهرباء إلي الطابقين الثالث والرابع بالعقار رقم(47) أ شارع محمد مصطفي المراغي بحلوان، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن الدعوي استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يلزم القضاء به توافر ركني الجدية والاستعجال، بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر علي سبب جدي يرجح معه القضاء بإلغائه وان يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (17) مكررا من القانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم(30) لسنة 1983 والقانون رقم (25) لسنة 1992 تنص علي انه ( لا يجوز للجهات القائمة علي شئون المرافق تزويد العقارات المبينة أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ) 0
ومن حيث أن مفاد هذا النص: أن المشرع حرصا منه علي ضمان تنفيذ أعمال البناء طبقا لأحكام القانون رقم(106) لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية، رخص لجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالجزء المخالف من أعمال البناء المغايرة لترخيص البناء، ومن باب أولي المقامة بدون ترخيص، ومن ضمن وسائل هذا المنع هذا الحظر المفروض علي الجهات القائمة علي شئون المرافق بتزويد العقارات المبينة أو احد أجزائها بخدماتها إلا بعد تقديم شهادة تفيد صدور ترخيص للمبني أو الجزء منه ومطابقة أعمال البناء لهذا الترخيص ولأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية 0
ومن حيث انه بالتطبيق لما تقدم, ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه السلبي بامتناع حي حلوان عن توصيل خدمة الكهرباء للعين محل التداعي استند علي سبب حاصله عدم قيام المدعي بعمل عدد(2) مخرج لمكان إيواء السيارات أسفل العقار وهو سبب للقرار المطعون فيه يظهر فساد حمله عليه 0 إذ تستطيع الجهة الإدارية حمله علي تنفيذ ذلك سواء بمعرفته أو بنفسها وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه دون أن ينعكس ذلك بأثره علي حرمان شاغلي الطابقين الثالث والرابع بالعقار من خدمه توصيل التيار الكهربائي إذ لا شأن لهم بهذه المخالفة وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
وحيث عن ركن الاستعجال، فهو متوافر بحسبان ما تمثله خدمة الكهرباء من ضرورة حياتيه يترتب علي تفويتها لحين الفصل في طلب إلغاء القرار المطعون فيه نتيجة يتعذر تداركها لهذا الحين 0
وحيث أن من خسر الطلبات لزمته المصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الإدارة مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/8/2003 بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توصيل الكهرباء للطابقين الثالث والرابع بالعقار رقم (47) أ شارع محمد مصطفي المراغي بحلوان وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعي شرحا لهذه الدعوي انه حصل علي ترخيص ببناء العقار سالف البيان إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن توصيل الكهرباء للطابقين الثالث والرابع بهذا العقار لعدم توفير عدد(2) فتحة لمكان إيواء السيارات 0 وينعي المدعي علي مسلك جهة الإدارة مخالفته للقانون كذلك اختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به 0