⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1303 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث ان المدعي يهدف بدعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 170 لسنة 2003 فينما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه علي خط التنظيم بمقدار 1.4 م بطول الواجهة و 6 متر من الجهة الغربية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث أنه عن الشكل فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/2/2003 وأقام دعواه للمدعي بتاريخ 12/3/2003 فتكون مقامة خلال الميعاد القانون وإذا استوفت الدعوى باقي أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا. ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها . ومن حيث أن المادة "5" من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 تنص علي أن " علي الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدنية أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية " وتنص المادة "54" منه علي ان " يشترط في أعمال البناء او الإنشاء او التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلا " وتنص المادة "58" علي ان " يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتعددهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ بصفة الضبط القضائي ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها " وتنص المادة "59" من القانون المذكور علي ان " يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون ......... وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من :........... " وتنص المادة "60" علي أن يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمباني التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذ يترتب علي بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام " ومن حيث أن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع أوجب علي الوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص إلي أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده واشترط في إعمال البناء أن تكون متفقة والأحكام الواردة بشأنها في قانون التخطيط العمراني المشار إليه وخول للجهة المختصة إزالة المباني المخالفة بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "59" المشار إليها. ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 14/12/1998 صدر محافظ بني سويف القرار رقم 728 لسنة 1998 باعتماد التخطيط العمراني المؤقت للقرى والتوابع التي تم تخطيطها عمرانيا بالوحدات المحلية للقرى التابعة للمحافظة طبقا للكشوف والخرائط المرفقة ثم إصدار القرار رقم 338 لسنة 1999 باضا فه ثلاث فقرات لقراره الأول المشار إليه حدد في أولها عروض الشوارع وحظر في ثانيها إقامة مبان بالقرى وتوابعها إلا بعد الحصول علي تصريح من الوحدة المحلية المختصة وحدد في القفرة الأخيرة نطاق سريان هذا القرار بجميع قري المحافظة وتوابعها وإذ خالف المدعي هذا التخطيط العمراني المؤقت بالبناء المخالف بمقدار 1.4 م بطول الواجهة و 6 م من الجهة الغربية فصدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه المباني المخالفة بعد موافقة اللجنة المختصة فيكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون وتضحي الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض مع إلزام المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/3/2003 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه رقم 170 لسنة 2003 فيما قضى به من إزالة عقاره الكائن بناحية قرية بلفيا مركز بنى سويف من الجهة البحرية 1.40 سم بطول الواجهة ومن الجهة الغربية بطول 6 متر مدخل وفى الموضوع بندب خبير هندسي تمهيد الإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب . وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/3/2003 فوجئ بتبليغه بصدور القرار المطعون فيه رقم 170 لسنة 2003 المشار إليه . وأضاف المدعى أنه لما كان لم يخالف القرار رقم 338 لسنة 1999 المشار إليه في ديباجة القرار المطعون فيه ، وكان هذا القرار المطعون فيه مخالفا للقانون لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ستة مستندات معلاة بغلافها - كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لشقيها . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم اصليا بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار محافظ بنى سويف رقم 338 لسنة 1999 احتياطيا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات . وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .