الطعن رقم 540 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
( المحكمـــــــــــــة )
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه بحسب التكييف القانوني السليم لطلباته إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس مدينة الأقصر السلبي بالامتناع عن الترخيص له باستخدام مرسى شركة ................. علي البر الأيمن للنيل عن الكيلو 225,600 لرسو البواخر وصعود ونزول الركاب مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فتخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أن مجلس مدينة الأقصر باع إلي شركة .................. كازينو سياحي كائن بناحية الكرنك بمدينة الأقصر والأرض المحيطة بالكازينو والبالغ مساحتها 3250 م2 وذلك بموجب عقد مؤرخ 30/3/1968 وبتاريخ 6/12/1992 تم الاتفاق بين شركة ................. وشركة ........ للسياحة ( الشركة المدعية ) علي أن تقوم الشركة الأخيرة بتجهيز مساحة 3250م2 المملوكة لشركة .............. لاستعمالها كمرسى علي نهر النيل بالأقصر لمدة عشر سنوات ويجوز تجديدها باتفاق جديد وبناء علي ذلك استخرجت شركة ........ للسياحة تراخيص استغلال المرسى السياحي من مجلس مدينة الأقصر ومن وزارة السياحة ومن الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادي بإسنا وذلك عن المدة من 1/2/1993 حتى 31/8/1996 ثم من المدة من 1/2/1999 حتى 31/1/2002 وأثر تقدم الشركة إلي مجلس مدينة الأقصر لتجديد الترخيص الذي تنتهي مدته في 31/1/1999 رفض المجلس تجديد الترخيص استنادا إلي عدة أسباب أفصحت عنها الجهة الإدارية أمام الخبير المنتدب في الدعوى وتخلص هذه الأسباب في الآتي :-
1)- أن الشركة خالفت اشترطات الترخيص بقيامها بالبناء بالطوب الأحمر ووجود مباني بالخرسانة المسلحة بالمرسى 0
2)- أن المرسى غير مجهز بوسيلة صرف مخلفات المراكب إلي الشبكة العمومية للصرف الصحي أو عن طريق خزان 0
3)- عدم أحقية شركة .................. في حيازة العين لأن عقد البيع الصادر لها من مجلس مدينة الأقصر مطعون عليه بالبطلان بالدعوى رقم 1190لسنة 2001 م ك الأقصر ولم يفصل فيها بعد
ومن حيث أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية او القانونية التي تقوم ركن السب في القرار الإداري نجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجه ماديا او قانونيا فإذا كان مستخلصة من أصول موجودة ولكن تجهر أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقد ا لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار علي سببه وكان مطابقا للقانون 0
ومن حيث أنه في مجال إثبات الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار المطعون فيه فإن الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي تأخذ به المحكمة أنه لا يوجد أيه مباني علي المرسى وأنه قد سبق لمجلس مدينة الأقصر تجديد ترخيص المرسى للشركة المدعية أكثر من مرة وأنه توجد بالمرسى شبكة مواسير صرف مرسلة بين المرسى وشبكة الصرف الصحي العمومية لمدينة الأقصر ومن ثم فإن السببين الأول والثاني الذي استند إليهما القرار المطعون فيه يكونان غير مستخلصين استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا 0
اما عن السبب الثالث والخاص بان العقد الذي باع بموجبه مجلس مدينة الأقصر مساحة 3250 م2 إلي شركة .................. وهي المساحة المقام عليها المرسى محل النزاع مطعون عليه بالبطلان بالدعوى رقم 1190 لسنة 2001 م الأقصر ولم يفصل فيها بعد ، فإن مجرد الطعن علي ذلك العقد بالبطلان لا ينقض العقد إذ يبقي عقد البيع برغم الاعتراض عليه قائما بأركانه ولم يتقرر بعد فسخه أو إبطاله ومن ثم ما كان يسوغ للجهة الإدارية أن تبادر إلي عدم تجديد الترخيص استنادا لذلك السبب طالما أن عقد بيع المرسي لشركة ................. قائما ولم يصدر بإبطاله حكم من المحكمة المدنية المذكورة وبالتالي لم يرسخ
للجهة الإدارية حق في الامتناع لتجديد الترخيص خاصة وأنها قد سبق لها وان رخصت للمدعي بذات المرسى عن مدد سابقة علي النحو المشار إليه وعلي هذا الأساس فإن ذلك السبب يكون قد انتزع من أصول لا تنتجة0
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم وإذ ثبت عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه بالامتناع عن ترخيص المرسى للمدعي فإن ذلك يعيب القرار ويجعله غير قائم علي سبب صحيح ينتجه ووقع مخالفا للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر الأقصر الجزئية بتاريخ 16/8/2000 وقيدت بجدولها برقم 1227 لسنة 2000 م ج الأقصر طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهما بتجديد ترخيص المرسي السياحي الخاص بشركة ................ بالبر الأيمن لنهر النيل الكيلو 225.600 والواقع أمام مبني إدارة شركة .................. والمؤجر لشركة ..................... بموجب العقد المؤرخ 6/12/1999 وإلزامهما المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أن شركة ......................... تمتلك مرسي سياحي بالبر الأيمن لنهر النيل بالأقصر عن الكيلو 225.600 يقع أمام مبني إدارة الشركة بالأقصر وقد استأجرت شركة ....... هذا المرسي من شركة ...................... لمدة عشر سنوات بموجب العقد المؤرخ 6/12/1992 وبناء علي هذا العقد وبتفويض من شركة .......... تم استخراج ترخيص المرسي بعد أن شكل المجلس الأعلى للأقصر لجنة عليا لمعاينة المرسي ووجدته مستوفيا لجميع شروط المراسي السياحية ، وقد حصلت الشركة علي الترخيص الأول لمدة ثلاث سنوات من 1/12/1993 حتى 31/1/1996 ثم جدد الترخيص مدة ثانية من 1/2/1996 حتى 31/1/1999 وعند التقدم بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى اعتبارا من 1/2/1999 رفض المجلس الأعلى للأقصر تجديد الترخيص بمقولة أنه لا يوجد ما يسمي مرسي للصوت والضوء فضلا عن مخالفة الترخيص بالبناء علي المرسى وعدم توصيل المرسى بشبكة الصرف الصحي لمدينة الأقصر رغم أن المرسى متصل بشبكة صرف المدينة حسبما أثبته المهندس مدير حماية النيل بالأقصر 0
وينعى المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الجهة الإدارية سبق وأن رخصت المرسى للشركة أكثر من مرة وأن المخالفات التي نسبتها الجهة الإدارية للشركة ثبت عدم صحتها من واقع تقرير مهندس حماية النيل بالأقصر الذي أرسله إلي إدارة حماية النيل بإسنا في 12/7/2000
وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة الأقصر الجزئية قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات 0
وبجلسة 1/1/2001 حكمت المحكمة الجزئية بالأقصر بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص 0
وقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 23/5/2002 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى إلي خبير لتحقق عناصرها
ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 13/11/2003 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة الأقصر لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم 0
وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وقدم تقريرا أرفق ملف الدعوى ، ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0