⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29778 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و / اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى رقم 3473 لسنه 57ق مع مايترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان والزام الجهة الادارية المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين اولهما / ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاوه . وثانيهما / ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة(72) من الدستور تنص على انه ( تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون 0000) وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على انه لايترتب على الطعن امام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك وتنص المادة (52) من القانون المشار اليه على ان ( تسرى فى شان جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشى المحكوم فيه على ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة 00) كما تنص المادة (54 ) من نفس القانون على ان " الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه اما الاحكام الاخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاتية : على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منحها وعلى السلطة المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك . ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان تنفيذ الاحكام امر استلزمة الدستور واستوجبة القانون وان الجهة الادارية المنوط بها التنفيذ تلتزم انصياعا لهذا الامر بتنفيذ الحكم القضائى المطلوب منها تنفيذه ولها فى ذلك ان تستعمل القوة متى طلب اليها ذلك فان هى نكلت عن هذا الواجب واعرضت عن ذلك الامر فان مسلكها هذا يشكل فضلا عما ينطوى عليه من جرم جنائى قرارا سلبيا غير مشروع وينطوى على مخالفة لمبدا اساسى واصل من الاصول القانونية هو مبدا الفصل بين السلطات الامر الذى يجعل هذا القرار محلا للالغاء ومايتفرع عنه من طلب وقف تنفيذه. ومن حيث انه متى كان ذلك وكان البادى من الاوراق ان المدعى كان قد صدر لصالحة حكم فى الدعوى رقم 3473 لسنه 57 ق قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وكان المدعى قد تقدم للجهة الادارية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم لتنفيذه واعمال مقتضاه الاانها امتنعت عن تنفيذه دون مبرر قانونى يسوغ لها ذلك فان امتناعها عند التنفيذ يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مما يرجح الغاؤه ومن ثم يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تتنفيذه اصلا على توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المساس بمستقبل نجل المدعى العلمى الامر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار اليه . وحيث انه لاينال من ذلك ماتذرعت به الجهة الادارية من وجوب اعادة الكشف الطبى على نجل المدعى لانقضاء مدة زمنية طويله على تاريخ لياقتة الطبية بحسبان ان هذا المسلك انما هو التفافا لعدم تنفيذ الحكم واهدارا لحجيته وهو مالايسوغ . ومن حيث انه نظر لتوافر الاستعجال والضرورة فان المحكمة تقضى بتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات .ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع ــــ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2004 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة فى الدعوى رقم 3473 لسنه 57 من محكمة القضاء الادارى الدائرة العاشرة بجلسة 30/11/2003 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وقال شرحا لدعواه انه بجلسة 30/11 /2003 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 3473 لسنه 57ق والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات0 وانه لما قام باعلان الصيغة التنفيذية للحكم للجهة الادارية لتنفيذه امتنعت هذه الاخيرة عن التنفيذ مما حدا به الى اقامه دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون . وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/10/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات فى اسبوع لم يقدم خلاله اية مذكرات او مستندات وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به