الطعن رقم 538 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة
/ وجمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الــــــــــدولـــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمين الســــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 87 لسنه 1998 المؤرخ 2/4/1998 فيما تضمنه من ندب احمد عبد الصادق على مديرا للجمعية التعاونية الزراعية بناحية قلمشاه مركز اطسا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
حيث إن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت القرار رقم 122 لسنه 1997 بتاريخ 27/1/1997 بإلغاء ندب المدعى مدير جمعية قلمشاه ويلحق بالإدارة الزراعية باطسا وبتاريخ 19/3/1997 وبناء على اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 344 لسنه 1997 بسحب القرار رقم 122 لسنه 1997 وإحالة الموضوع برمته للنيابة الإدارية 0 وبتاريخ 13/4/1998 صدر القرار رقم 406 لسنه 1998 بمجازاة المدعى بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه في تحقيقات النيابة الإدارية وكان مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قلمشاه قد اجتمع في 21/2/1998 ووافق بالإجماع على ترشيح كمال عبد التواب محمد واحمد عبد الصادق على لاختياراحدهما مديرا الجمعية وبتاريخ 2/4/1998 صدر قرار محافظ الفيوم بندب احمد عبد الصادق على مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قلمشاه مركز اطسا 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 87 لسنه 1998 صدر بتاريخ 2/4/1998 وإذ أقيمت الدعوى الماثلة في 25/11/2002 فإنها تكون مقامه بعد الميعاد المقرر قانونا وتكون غير مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ـ بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
----
بتاريخ 25/11/2002 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته في العودة إلى عمله كمدير للجمعية الزراعية بناحية ملمشاه مركز اطسا محافظة الفيوم تنفيذ للقرار رقم 344 لسنه 1997 0
وقال شرحا لدعواه : انه كان يعمل بوظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ملمشاه مركز اطسا محافظة الفيوم وقد صدر قرار مديرية الزراعة بالفيوم بنقله إلى الإدارة الزراعية باطسا وتم تنفيذ القرار ثم صدر القرار رقم 344 لسنه 1997 بسحب القرار رقم 122 لسنه 1997 فيما تضمنه من نقله للإدارة الزراعية باطسا إلا انه لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن 0
واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 344 لسنه 1997 الصادر في 12/3/1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 123 لسنه 1997 بنقل المدعى من وظيفته كمدير جمعية منشأة قلمشاه إلى الإدارة الزراعية باطسا محافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0