⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1311 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعون يطلبون الحكم بالطلبات السالفة . ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن مورث المدعين وقت أحالته للمعاش يعمل بمحطة كهرباء السد العالى ويشغل وظيفة سائق سيارة ثالث من الدرجة الثالثة ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية بقنا مما يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية المذكورة للأختصاص وأبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعون هذه الدعوى ابتداءً بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة اسوان الابتدائية بتاريخ 15/2/2001وقيدت بجدولها برقم 129 لسنة 2001 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازات مورثهم الأعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمته والفوائد القانونية بواقع 4% . وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/4/2001 حكمت المحكمة بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص ، وقد وردت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت بالرقم المدون عاليه . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/5/2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين قدم خلالها الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .