⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعيات تستهدفن الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت تصرف للمدعية الثانية المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة وذلك حتى 17/12/2002 تاريخ إحالتها للمعاش وأنها تصرف للمدعيتين الأولى والثالثة المقابل المذكور بذات الطريقة . وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 41 ) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 " تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية من الإضافات المقررة على تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفة عامة ، ومن ثم يعتبر هذا المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بــدل 2- الدعوى رقم 1314-11 السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاَ مقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1150 ) لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على أن يتم الصرف بالنسبة للمدعية الثانية حتى 17/12/2002 تاريخ إحالته للمعاش . " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بأحقية المدعيات في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعيات هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/1/2003 يطلبن الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وقالت المدعيات شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهن المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مما يخالف حكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وأرفقن بعريضة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع ، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .