⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1946-2-7 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أمر تقدير مصروفات من رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تكون بتقرير في قلم الكتاب، الأمر الذي يستفاد منه أن المعارضة في تقدير المصروفات، وهي لا تخرج عن كونها إجراء من الإجراءات، يجب أن تحصل بتقرير في قلم الكتاب أيضاً، لا بإعلان يوجه إلى الخصم.