الطعن رقم 1315 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بانقاص مقابل استغلال الكشك السياحى رقم (1 ) الكائن بميدان صلاح الدين ببندر الأقصر من 3100 جنية شهرياً الى 1550 جنيهاً نظير أنقاص مساحة الكشك المتعاقد عليها من 65م2 الى 35م2 وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فتخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق فى أن المدعى تعاقد مع مجلس مدينة الأقصر على استغلال الكشك السياحى رقم (1 ) من الاكشاك السياحية المملوكة لمجلس المدينة بميدان صلاح الدين بالأقصر وذلك بموجب عقد الاستغلال المؤرخ 24/9/1998 وقد تضمن العقد فى البند الثانى أن مقابل الاستغلال الشهرى للكشك 3100جنية تسدد أول كل شهر أعتباراً من 1/10/1998 ولمدة ثلاث سنوات يعاد بعدها النظر فى القيمة الايجارية بمعرفة اللجنة المختصة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية كما تضمن البند الثالث أن أبعاد ومواصفات ومكونات الكشك مدرجة تفصيلاً بمحضر الإستلام المعتمد من الطرف الأول والذى بموجبه يقر الطرف الثانى أنه عاين الكشك المعاينة النافية للجهالة ولم يعترض عليه .
وقد تضمن محضر استلام المدعى للكشك المشار اليه والمؤرخ 28/9/1998 أن الكشك مصنع من الالومنيوم بطول 9.15متر وبعرض 6.8م وبه ثلاثة أبواب وثلاثة شبابيك ويبين من الإطلاع على تقرير الخبير المقدم فى الدعوى أن ابعاد الشكك على الطبيعة ليست كما جاء بمحضر الاستلام بل هى 6.85م × 6.55م أى أن هناك نقص فى المساحة عما ورد بمحضر الاستلام بمقدار 25.6م2 وذلك أعتباراً من 1/1/1999.
ومن حيث أن المادة 148 من القانون المدنى تنص على أنه ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية ، ومؤدى هذا النص أن العقود مدنية كانت أو إدارية يجب أن يتم تنفيذها وفقاً لما أتفق عليه أطرافها وبطريقة تتفق مع حسن النية وأنه فى تفسير العقود سواء الإدارية أو المدنية يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والإرادة الحقيقية لهما دون الوقوف عند الإرادة الفردية لاى منهما .
ومن حيث أن البين من مطالعة بنود عقد استغلال الكشك محل النزاع المبرم بين المدعى ومجلس مدينة الأقصر أن نية المدعى والجهة الإدارية قد اتجهتا الى تأجير الكشك رقم (1) من الإكشاك السياحية الكائنة بميدان صلاح الدين بمدينة الأقصر الى المدعى بقيمة 3100جنية شهرياً وقد أفصح طرفى العقد من خلال البند الثالث من العقد بأن المدعى عاين الكشك وقت تحرير العقد فى 24/9/1998 المعاينة النافية للجهالة ولم يعترض عليه ثم جاء محضر تسليم الكشك للمدعى فى 27/9/1998 وتضمن ما يفيد استلام المدعى للكشك الذى تعاقد عليه سلفاً وجاء به أن طول الكشك 9.15م وعرضه 6.80م فى حين أن حقيقة أطوال الكشك كانت على الطبيعة . حسبما جاء بتقرير الخبير 6.85م × 6.55م دون أن يبدى المدعى أى أعتراض على عدم تطابق المساحة الحقيقية للكشك مع المساحة التى تحرر بها محضر الإستلام ومن ثم فإن أعمال هذا التصرف من قبل المدعى يقضى برضائه باستئجار الكشك رقم (1) المشار اليه بالمساحة الحقيقية له التى عاينها وقت إبرام العقد ووقت إستلام الكشك بإعتبار أن مساحة الكشك سواء أكانت 6.85م2 × 6.55م2 أم 9.15م × 6.80م لم تكن محل إعتبار لديه عند التعاقد بدليل أنه قد ابرم العقد محل النزاع مع جهة الإدارة دون تحديد مساحته وبقيمة شهرية 3100جنية وأقر فى العقد بأنه عاين الكشك معاينة نافية للجهالة مما يلقى يقيناً فى ضمير هذه المحكمة بأن مساحة الكشك لم تكن محل أعتبار لدى المدعى وبما يؤكد رضاء المدعى بمساحة الكشك الحقيقية أنه ظل شاغلاً للكشك منذ تاريخ استلامه بمساحته الحقيقية دون أن يثير مسألة إختلاف المساحة الحقيقية للكشك عن المساحة الواردة فى محضر استلامه ولو كانت المساحة معتبرة عنده لما ظل راضياً بالمساحة التى تسلمها بالفعل وظل شاغلاً لها منذ إبرام العقد فى 24/9/ث998تم إستلام الكشك فى 28/9/1998 حتى تاريخ أقامة دعواه فى 7/11/2000 وبعد أن قارب العقد على نهاية مدته .
ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك فإن نية المدعى والجهة الإدارية قد إلتفتا على تأجير الكشك المشار اليه للمدعى دون أن يكون لمساحته أدنى أعتبار فى التعاقد وبالتالى لا يكون للأختلاف الحاصل بين المساحة الحقيقية للكشك والمساحة التى تضمنها محضر استلام الكشك المؤرخ 28/9/1998 أى أثر على قيمة مقابل استغلال الكشك . مما يغدو طلب المدعى بانقاص مقابل استغلال الكشك محل النزاع لا اساس له من نصوص العقد محل المنازعة وغير قائم على سند صحيح من القانون حرياً بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية بتاريخ 7/11/2000 وقيدت بجدولها برقم 1302 لسنة 2000 م . ك الأقصر طالباً فى ختامها الحكم بانقاص الأجرة الواردة بعقد الاستغلال المؤرخ 24/9/1998 والبالغ مقدارها 3100جنية الى النصف ( 1550 جنيهاً ) والزام المدعى المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه على استغلال الكشك السياحى رقم (1) من الاكشاك السياحية الكائنة بميدان صلاح الدين ببندر الاقصر نظير مبلغ 3100جنية شهرياً لمدة ثلاث سنوات أعتباراً من 1/10/1998 وذلك بموجب عقد الاستغلال المؤرخ 24/9/1998 وقد تضمن البند الثالث من العقد ذكر أوصاف ومكونات الكشك ، وبموجب محضر الاستلام المؤرخ 28/9/1998 تسلم الكشك بأبعاد 9.15م طول 6.80عرض أى بمساحة 65م2 تقريباً ، وفى أول يناير 1999فوجئ بصدور قرار المدعى عليه بأنقاص المساحة المتعاقد عليها للشكك الى مسطح 35م2 على وعد بانقاص الأجرة الى النصف إلا أن الجهة الإدارية لم تنقص الأجرة بل قامت بمطالبته بكامل الأجرة الواردة بعقد الاستغلال الأصلى ، وأنه نظراً لأن المادة 565 من القانون المدنى قد أجازت أنقاص الأجرة بعد ما نقص بالانتفاع بالعين المستأجرة فقد أقام دعواه الماثلة .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى سنداً بطلباته حافظة مستندات .
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة الأقصر الكلية قدم محامى الدولة حافظتى مستندات ومذكرات دفاع وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات .
وبجلسة 25/2/2001 حكمت المحكمة الكلية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر لتحقيق عناصر الدعوى ، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وقدم تقريراً بنتيجة أعمال أرفق بملف الدعوى .
وبجلسة 30/12/2001 حكمت محكمة الأقصر الكلية بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت نية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 1824.4 جنيهاً كمقابل لاستغلال الكشك موضوع التداعى إعتباراً من 1/1/1999 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وأحتياطياً إعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية فى ضوء الاعتراضات الواردة بمذكرة الدفاع .
وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .