الطعن رقم 32553 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
د0حمدىحسن الحلفــــــــــاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مــــــــــــاجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات الشركة التى يمثلها المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل وإلزام الشركة المدعى عليها الثانية برد ما سبق خصمه مـــن الشركة المدعى تحت مسمى مقابل التأخير والفوائد القانونيـــة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ، فإنه لما كانت الشركة المدعية ذات شخصية معنوية مستقلة عن المساهمين فيها ، وهى التى تحمل فى ذمتها الخاصة ، مقابل التأخير المقرر بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنها تكون ذا صفه فى الدعوى ، ويغدو الدفع المثار فى غير محلة حريا بالرفض وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم فإن بحث هذا الدفع والفصل فيه يقتضي التصدى لبحث مدى اتساق القرار المطعون فيه مع أحكام القانون ، لما فى ذلك أبلغ الأثر فى مدى صحة الدفع .
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى ان القرار المطعون فيه والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد جاء استنادا لحكم المادة 29 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .
وحيث إن هذه المادة تنص على إنه :- " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتي : (أ) ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالأسهم .
(ب) 00000 (جـ)000000 (د)000000 (هـ) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) 000000".
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع قد اشترط لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (27) من القانون المذكور ومنها النشاط السمسرة فى الأوراق المالية الذى تباشره الشركة المدعية عدة شروط عددتها المادة (29) سالفه الذكر منها قيام الشركة طالبة الترخيص بسداد تأمين ، الذى فوض المشرع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى تحديد قيمته ، والقواعد والإجراءات المنظمه للخصم منه ، واستكمال ذلك التأمين وإدارة حصيلته ورده .
ومن ثم فإن قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد تلك المسائل إنما يباشر ذلك بمقتضى التفويض المخول له من المشرع ومن ثم فلا يسوغ له الخروج عن نطاق هذا التفويض بل يتعين عليه الالتزام بحدود هذا التفويض كما رسمها القانون .
وحيث إنه من المقرر قضاءا إنه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم يهوى به إلى مرتبه الانعدام ، وسواء اعتبر الاختصاص أحد أركانه القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه عيب جسيم ينحدر به إلى حد الانعدام طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة أخرى ، إذ هذه الحالة يكون عيب عدم الاختصاص جسيما .
وترتيبا على ذلك فإن استطالة مخالفة القرار لقواعد المشروعية إلى حد الانعدام تفقده صفة القرار القرار الإدارى وتهبط به إلى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، فلا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن عليه ، ولا تتبع بشأنه الإجراءات السابقة على هذا الطعن .
وحيث كان الثابت بالأوراق أن الاختصاص المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى شأن التأمين الذى تلتزم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بسداده إنما يتمثل فى تحديد قيمة التأمين والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده .
وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ونص فى المادة الأولى على أنه :- " على كل شركه تباشر نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ، أن تؤدى تأمينا تحدد قيمته وقواعد وإجراءات الخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وفقا للقواعد المرفقة بهذا القرار . "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على إنه : ( تقوم شركة مصر للمقاصة والتسوية بفتح حساب مستقل باسم " صندوق ضمان التسويات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية " يودع فيه التامين المشار إليه فى المادة السابقة ).
وتنص المادة الثالثة من القرار المذكور على أنه يقصد بالحرف " T " يوم التداول كما يقصد بعبارة " T+1 " اليوم التالى للتداول وعبارة " T+2 " اليوم الثانى بعد يوم التداول ).
وتنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر على إنه :" ينشأ صندوق ضمان التسوية فى موعد أقصاه 31/ 12/1999 ويعمل بالقواعد المرافقة اعتبارا من هذا التاريخ " .
وحيث إنه بالاطلاع على قواعد إجراءات تحديد قيمة التأمين والخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته يبين أنها قد تناولت فى البند أولا : تحديد قيمة التأمين ونصت فى المادة (1) على إنه " تتحدد قيمة التامين الذى تقوم بأدائه شركة السمسرة فى الأوراق المالية بمتوسط نشاطها اليومى كطرف مشتر خلال الثلاثة أشهر السابقة لبدء نشاط الصندوق او طلب الاشتراك فى الصندوق حسب الأحوال وذلك بالنسبة لإجمالي النشاط اليومى لجميع شركات السمسرة كطرف مشتر خلال ذات الفترة ، وذلك كله منسوبا لمبلغ التأمين الإجمالى الذى يتعين إيداعه فى صندوق ضمان التسوية الذى ينشأ بشركة مصر للمقاصة والتسوية محسوبا على النحو الوارد بهذا البند والذى يتضمن طريقة سداد التأمين ، وقد تناولت فى البند ثانيا قواعد إجراءات الخصم من التأمين وإذ نصت المادة (3) على انه :" لا يتم استخدام اموال صندوق تأمين ضمان التسوية إلا فى تسوية الحقوق والالتزامات الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة فى البورصة عند تخلف شركة السمسرة عضو الصندوق عن سداد الثمن او تسليم الأوراق فى المواعيد المقررة ، ويجوز أن تتجاوز المبالغ التى يسددها الصندوق مبلغ التأمين الذى أدته الشركة ، مع الرجوع على الشركة بما يتم سداده من الصندوق مضافا إليه مقابل التأخير " .
ونصت المادة (10) من القواعد المشار إليها على إنه :" يتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق ، ووفقا لهذا الملحق فإن مقابل التأخير يتحدد كالأتي :-
أولا : مقابل التأخير الخاص بالتخلف عن السداد النقدى .
م اليوم الساعة مقابل التأخير السنوى مقابل التأخير اليومى
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
على أن يظل مقابل التأخير المقرراعتبارا من اليوم ( T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات ماليه تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر البيع .
ثانيا : مقابل التأخير الخاص بعدم تسليم الأوراق المالية :
م اليوم الساعة مقابل التأخير المتغير مقابل التأخير الدائم
01 T +3 التاسعة صباحا 15% سنويا --
02 T+3 الثانية ظهرا 15% سنويا 1%
03 T+4 التاسعة صباحا 15% سنويا 2%
04 T+5 التاسعة صباحا 15% سنويا 3%
وعلى إن يظل مقابل التأخير المقرر اعتبارا من اليوم (T+5) سارى لحين سداد العضو لما عليه من التزامات مالية تجاه الصندوق مضافا إليه كافه المصروفات والعمولات المقررة على إجمالى سعر الشراء .
وقد ورد بهذا الملحق أن نسبه ( 15% ) الواردة فى الحالتين هى سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ويضاف إليه 3 % مصروفات إدارية ويتم تغييره طبقا لتغير سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى .
وحيث إن المشرع فى قانون سوق رأس المال المشار إليه لم يفوض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال فى فرض ثمه غرامات أيا ما كان نوعها أو مقدارها أو تحت أى مسمى ، ومن ثم فإن مجلس الإدارة المذكور بتقريره مقابل التأخير المشار إليه يكون قد استحدث بلا ريب حكما جديدا لم يكن موسدا إياه ولا يندرج فى المسائل المنوط به تنظيمها ، وبذلك يكون قد سلب اختصاصا غير مقرر له الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير بالنسب المشار إليها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وينطوى بلا ريب على غصب لسلطة المشرع بما يجعله يهوى إلى الانعدام ومن ثم لا تلحقه ثمه حصانه بمضى المدة ولا تسرى بشأنه أحكام التظلم الوجوبى الواردة فى المادة (51 ) من قانون سوق رأس المال المشار إليه .
ويغدو الدفع المثار فى هذا الشأن فى غير محلة ويتعين القضاء برفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه فإنه لما كانت الشركة التى يمثلها المدعى ذات شخصية معنوية مستقلة ولها ذمتها المالية المنفصلة عن المساهمين فيها وهى التى تتحمل فى ذمتها الخاصة مقابل التأخير المقرر بالقرار المطعون فيه ومن ثم فإنها تكون ذا صفه مصلحة فى الدعوى ويغدو الدفع المشار فى غير محلة حريا بالرفض وتكتف المحكمة بإثبات ذلك عن الدفعين فى أسباب الحكم عوضا عن ذكره بمنطوقة .
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن البحث فى الشق العاجل .
وحيث إنه عن الموضوع فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير بالنسب المشار إليها قد جاء مخالفا لقواعد الاختصاص ومتجاوزا لحدود التفويض التشريعى ، وقد انحدر بذلك إلى الانعدام على النحو السالف إيراده تفصيلا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من فرض المقابل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل وإلزام الشركة المدعى عليها الثالثة بأن ترد للشركة المدعية ماسبق خصمه تحت مسمى مقابل التأخير .
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم بأداء الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، فإن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أنه : " (1) كل من سلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) 000000" 0
وتنص المادة (185) من ذات القانون على أنه :" (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم . (2) 0000" .
وحيث إن مؤدى ذلك أن من أخذ غير المستحق فيتعين عليه رده وذلك بحسبان أن أخذ غير المستحق يعد صورة من صور الإثراء بلا سبب ، بيد أن المشرع 0قرر حكما مفاده أنه إذا كان من حصل على غير المستحق حسن النية ففى هذه الحال فلا يلتزم إلا برد ما تسلم فقط .
وحيث إن الشركة المدعى عليها الثانية قد حصلت من الشركة المدعية المبالغ المشار إليها بناء على قرار مجلس الهيئة العامة لسوق المال على زعم مشروعيته واتفاقه وأحكام القانون ، ومن ثم فأن الشركة المذكورة يكون قد توافر فى شأنها حسن النية لدى قيامها بالتحصيل ومن ثم فلا تلتزم إلا برد ما حصلته فحسب دون ثمه فوائد طبقا لحكم نص المادة (185 ) المشار إليه .
الأمر الذى يغدو معه طلب الحكم بالفوائد القانونية غير قائم على سند من القانون ويتعين القضاء برفضه .
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل هذا المقابل ، وألزمت الشركة المدعي عليها الثانية بأن ترد للشركة المدعية ما سبق أن حصلته تحت مسمى مقابل التأخير ، على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عد ا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع
********** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة هيئة سوق المال الصادر بتاريخ 18/8/1999 فيما تضمنه من تحديد التزامات وفوائد التأخير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) المرفق بالقرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل مقابل التأخير من الشركة المدعية مع منع تعرض المدعى عليهما الأول والثانى للشركة فى مزاولة نشاطها وإلزام المدعى عليه الثانى بصفته برد ما سبق خصمه من الشركة المدعية من مبالغ مضافا إليه 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليهما المصروفات0
وقال المدعى شرحا لدعواه أن الشركة التى يمثلها قانونا تعمل فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية ونشأت وتزاول نشاطها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية ، ونفاذا لما جاء بالفقرة (هـ) من المادة (29) من القانون رقم 95 لسنة 1992 أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتاريخ 18/8/1999 بشأن تحديد قيمة التأمين الذى تؤديه الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذا نظم القرار قواعد الخصم من التأمين وإجراءات استكماله ، وكذا إدارة حصيلة التأمين وقواعد رد التأمين ويتحدد مقابل التأخير طبقا للملحق رقم (1) المرفق بالقرار المذكور ، وقد نعى المدعى على هذا القرار فيما تضمنه من فرض غرامات تأخير مخالفه لأحكام الدستور والقانون لتجاوز مجلس الإدارة حدود التفويض الذى خوله اياه القانون هذا فضلا عما لحق بهذا القرار من عيب غصب السلطة .
وقد اختتم المدعى عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/11/2004 ، وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على المستندات وصور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ، وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعد تقديم سند الوكالة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو الوارد بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 28/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفىلدعوى خلال ثلاثة اسابيع وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .