⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22666 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعو / شريف حسن تهامى وشهرته شريف الفار ( المدعى عليه الثالث ) للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه عامل وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فأن مقتضى حكم نص المادة الثانية /2من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يلزم لاعتبار المرشح عاملا أن يعتمد بصفة رئيسية على دخلة بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ، وألا يكون مقيدا بالسجل التجارى أو حاصلا على مؤهل عال أو مقيدا بنقابة مهنية ، ويستثنى من ذلك من بدأ حياته عاملا ثم حصل على مؤهل العالى ، الأمر الذى يقتضى أن يكون قيده بالنقابة العمالية سابقا على حصوله على المؤهل عال ، كما يلزم أن يبقى مقيدا بنقابة عمالية ، كما أن المشرع بموجب تعديل هذه الفقرة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، قرر عدم تغير صفه العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة وكان مقيدا بنقابة عمالية 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر بالأوراق أنه سبق أن صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوىرقم 9532 لسنة 56ق بجلسة 7/4/2002 بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة تحت صفه عامل على أساس إنه حاصل على مؤهل متوسط ثانوية عامة ثم حصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 ألا إنه لم يقيد عضوا بنقابة عمالية ألا فى 1/1/2000 ومن ثم لم يكن مقيدا بالنقابة العمالية قبل الحصول على المؤهل العالى ، وقد تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6364 لسنة 48ق ، ومن ثم فلا مناص والحال هكذا من الاعتداد بواقعه قيده بالنقابة العمالية والحاصل فى 1/1/2000 والتى سطرتها أحكام القضاء النهائية الباته ، احتراما لحجية هذه الأحكام وقوه الشىء الأمر المقضى به ، دون غثاء ما تقدم به المدعى عليه الثالث ( المطعون على ترشيحه ) من شهادة تفيد بخلاف ما سطرته الأحكام السابقة ، وترتيبا على ذلك وإذ انتفت بشأن المطعون على ترشيحه ( المدعى عليه الثالث) صفه العامل ، و إذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة تحت صفه عامل فإنه يكون قد جاء - حسب الظاهر - مخالفا للقانون ، مما يرجح معه إلغاؤه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلا عن توافر الاستعجال بحسبان أن الانتخابات محدد لإجرائها غدا الأحد الموافق 6/6/2004 مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات أبداء الرأى ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان لتوفر مناط تطبيق المادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث لعضويه مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه عامل وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إدراج اسمه ببطاقات إبداء الرأى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 30/5/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم إدراج اسم المدعى عليه الثالث ببطاقات إبداء الرأى وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثالث تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات التكميلية لعضويه مجلس الشعب عن دائرة بولاق الدكرور والعمرانية تحت صفه " عامل " وقبلت أوراقة وذلك بالمخالفة لحقيقة صفته لأنه حاصل على مؤهل متوسط ثم حصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 ولم يقيد عضوا بالنقابة العمالية إلا فى 1/1/ 2000 أى بعد حصوله على المؤهل العالى وقد صدر ضده حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9532 لسنه 56ق يؤكد عدم توافر صفه العامل بشأنه وقد حاز هذا الحكم حجية الشىء المقضى فيه 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 1/6/2004 حيث أودع المدعى حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 3/6/2004 وخلال الآجل المضروب أودع المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به