⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبــد الــعـــظــيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مــحــمــد عــبـــد اللــه عمـارة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـــمـــد عـــبــــد الحـــمـــيـــد مــــــــــفـــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / محــمـــود صـــابـــر العجيمي سكرتيــر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1769 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 8/9/2002 وفي الموضوع بإلغائه وبأحقيته في التعويض عما لحق به من أضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/9/2002 وعلم به المدعي بتاريخ 2/11/2002 ولم يثبت سبق علم المدعي بالقرار في تاريخ سابق على التاريخ المذكور. وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 23/11/2002 فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً . وإذ استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " وتنص المادة 155 من ذات القانون على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة ... لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف " . ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو المستأجر أو الحائر بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة رغم صلاحيتها للزراعة وتوافر مقومات الإنتاج كما حظر إتيان أي فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ورتب على مخالفة هذه الأحكام عقوبة الحبس والغرامة وخول وزير الزراعة وقبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف . ومن حيث إنه وتأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 23/12/2003 أن المدعي قام بتشوين مواد بناء على مساحة 12 سهم من الأرض الزراعية بقرية حيط البلد مركز سنورس بمحافظة الفيوم وتحرر له محضر مخالفة تشوين مواد بناء رقم 46437 بتاريخ 6/8/2002 ومن ثم أصدر وزير الزراعة القرار المطعون فيه بإزالة المخالفة وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأساسه السليم من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه غير محله متعيناً رفضه . ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو أن يثبت الخطأ في جانبها وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر يلحق بصاحب الشأن وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . . ومن حيث إنه وتأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما تقدم وأن القرار المطعون فيه صدر متفقاً وأحكام القانون ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وتتهادى بالتالي عناصر المسئولية الإدارية ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعــات أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1769 لسنة 2000 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عما لحق به من أضرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 20/11/2002 وينعى على هذا القرار مخالفته القانون لأن الأرض المقام عليها منزل المدعي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكتلة السكنية وأن المنزل قائم منذ أكثر من خمس سنوات وأضاف أنه تم تحرير محضر له قيد جنحة برقم 1751 لسنة 2002 سنورس كما أن دور جهة الإدارة يقف عند حد وقف الأعمال المخالفة دون إزالتها لأن الإزالة من اختصاص القاضي الجنائي وحده في حالة الحكم بالإدانة وذكر أن القرار المطعون فيه أصابه بأضرار مادية تقدر بحوالي ستة آلاف جنيه هي مصروفات التقاضي وأتعاب المحامين وتواجده الدائم بالمنزل خوفاً من هدمه والأضرار المعنوية التي لحقت به والناجمة عن قلقه هو وأفراد أسرته نتيجة صدور قرار الإزالة وانتهى المدعي إلى القول بأنه علم بقرار الإزالة بتاريخ 2/11/2002 وخلص إلى طلب الحكم بطلباته المشار إليها . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلبي الإلغاء والتعويض وإلزام المدعي المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 18/2/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالأوراق حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات وبجلسة 11/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .