الطعن رقم 520 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة البيان 0 وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية 0
وحيث إن عناصر الطعن تخلص - حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومرفقاته - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 109 لسنة11ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 21/5/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 9/3/2002 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفان 0
وقال المدعى شرحا لدعواه: انه يعمل بوظيفة مدرس وحصل على أجازة بدون مرتب لمدة سنه تنتهى في 8/12/2000 الا انه لم يعد لاستلام العمل وتم إبلاغ جهة الإدارة بمرضه ولما تماثل للشفاء توجه لاستلام العمل فعلم بصدور القرار المطعون ن فيه والذي تضمن رفع اسمه من الخدمة اعتبارا من 9/12/2000 بالمخالفة لأحكام القانون لان الجهة الإدارية لم تقم بإنذاره كما أن الانقطاع كان بسبب المرض , الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وبجلسة 25/5/2003 صدر الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الطاعن انقطع عن العمل اعتبارا من9/12/2000 وتم إنذاره وفقا للقانون وعليه يكون قرارانهاء خدمته قد صدر سليما 0
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إن الطاعن أبلغ جهة الإدارة بمرضه في 23/2/2000 وبالتالي تنتفى في حقه قرينه الاستقالة الضمنية فضلا عن صدور القرار من غير مختص قانونا بإصداره 0
ومن حيث أن مفاد المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع قد أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول واذا أرادت الجهة الإدارية إعمال تلك القرينة تعين عليها إنذار العامل كتابه قبل إنهاء خدمته وانه لذا ما ثبت بأي طريق سبب آخر للانقطاع تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية فإذا كان انقطاع العامل قد اقترن بتقديم طلب في اليوم التالى لإحالته إلى القومسيون الطبي فان ذلك يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض وذلك لا يكون هناك وجه للقول بأن انقطاعه هي الاستقالة وتنتفي القرينة التىرتبها القانون على هذا الانقطاع 0( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2548 لسنه 32ق بجلسة 6/6/1989 بمجموعة 1لسنه 34ق ج 2 صـــــ1089 )
وحيث انه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعن يشغل وظيفة مدرس بمديرية التربية والتعليم بقنا وقد انقطع عن عمله اعتبارا من 9/12/2000 وقد أبلغ جهة عمله انه مريض وملازم الفراش في 23/12/2000 وعليه ينتفي في شأنه قرينة الاستقالة الضمنية حتى ولو ثبت عدم صحة عذر المرض إذ أن ذلك يكون محلا للمسألة التأديبية ويكون القرار المطعون فيه رقم 17 لسنه 2002 يرفع اسمه من الخدمة اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل في 9/12/2000 قد صدر غير متفق وصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 17 لسنه 2002 فيما تضمنه
من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتبارا من 9/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/7/2003 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقريرا بالطعن الراهن في الحكم المذكور عالية والقاضي برفض الدعوى شكلا 00
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 17فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 9/12/2002 وما يترتب على ذلك من آثار 00 وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 وتحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 22/5/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 وقدم محامى الدولة خلال الأجل مذكرة وقررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0