الطعن رقم 40 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1946-12-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعارضة فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة في أمر تقدير المصروفات الذي يصدر من رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض يجب أن تحصل بتقرير في قلم كتابها وأن تحضر كما تحضر الطعون التي ترفع إليها. فالمعارضة التي يقرر بها في قلم كتاب محكمة أخرى لا تكون مقبولة. ولا يغير من هذا أن يكون قلم كتاب محكمة النقض قد أشر في الدفتر بحصول المعارضة حيث حصلت، ولا أن يكون رئيس هذه المحكمة قد عين جلسة لنظرها، فإن هذه إجراءات إدارية لا تصلح بذاتها سبباً لقيام المعارضة أمامها.