⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1955-11-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجر - حكم - تسبيبه - تأسيس طلب الحجر على العته والسفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحجر مؤسساً على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل والشرع، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفي عنه حالة العته اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجباً لقيام السفه وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.