⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5499 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم - حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته - بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن استكمال السير في اجراءات الترخيص لشركة آمون للصرافة بالتعامل في النقد الأجنبى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن المستقر عليه وفقا للمستفاد من المادة " 49" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أحدهما - ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون إدعاء الطالب قائما - بحسب الظاهر - على أسباب يرجح معها إلغاء القرار 0 والآخر - ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة رقم "2" من القانون رقم" 38 " لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون ، وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك قبول الودائع والتحويل للداخل والخارج 000000، ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، 0000000 ) 0 وتنص المادة رقم "9" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المشار إليه الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994قبل تعديلها بالقرار الوزاري 103 لسنة 2001 على أنه ( يجوز أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي للجهات غير المصرفية وفقا للشروط التى يقررها الوزير المختص وعلى الأخص الشروط الآتية : - 1- أن تكون الشركة متخذة شكل شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0 2- أن تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة جميعا لمصريين دائما سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين 0 3- ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون جنيه مصري 0 4- أن يكون غرض الشركة الوحيد بصفة دائمة ممارسة النشاط المنصوص عليه في المادة "11" من هذه اللائحة 0 5- أن يتوافر لدى الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة في مجال عملها وذلك وفقا للضوابط التى يعتمدها الوزير المختص 0 6- يجب أن تستوفى الشركة الاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصري ) 0 وتنص المادة رقم "10" على أن ( يقدم طلب الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبى للجهات غير المصرفية إلى قطاع النقد الأجنبى بالوزارة المختصة ، ويصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ، ويتضمن هذا القرار تحديد مقر المركز الرئيسى للشركة ،ويتم تسجيل الشركات التى يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي في سجل خاص لدى البنك المركزى المصرى قبل مزاولة النشاط 0000 ) ومفاد هذه النصوص أن المشرع ناط وفقا للمادة رقم " 2" من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي باللائحة التنفيذية وضع وتحديد القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي والتى يتعين أن تصدر في إطار السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع البنك المركزى المصري و دون إخلال بأحكام القانون المشار إليه ، وجعل المشرع التعامل بالنقد الأجنبى عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في هذا النقد والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل وفقا لأحكام القانون الذى خول الوزير المختص سلطة الترخيص في ذلك لجهات غير المصارف المعتمدة بحيث يحدد القرار الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وقد تناولت اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذا الترخيص واستلزمت توافر الشروط التى يقررها الوزير المختص فضلا عن تلك الشروط المبينة في المادة رقم "9" سالفة الذكر ومنها الاشتراكات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة النشاط طبقا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن الذى يصدر بعد أخذ رأى البنك المركزى المصري ، وأوجبت اللائحة تقديم طلب الترخيص إلى قطاع النقد الأجنبي بالوزارة المختصة ، وبحيث يصدر قرار الوزير المختص بالترخيص بعد أخذ رأى البنك المذكور ، مع وجوب تسجيل الشركة المرخص لها في سجل خاص لدى هذا البنك قبل مزاولة النشاط 0 و مقتضى ذلك أن الاختصاص بالترخيص بالتعامل بالنقد الأجنبي للجهات غير المصرفية موسد لوزير الاقتصاد بحسبانه الوزير المختص الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبي بيد أنه يتعين قبل إصدار الترخيص بذلك أخذ رأى البنك المركزى المصري وذلك بحسبانه المنسق والمراقب بشأن سوق الصرف الأجنبي 0 و حيث إن البادي من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل طلب الإلغاء - أن الشركة المدعية تقدمت - وهى تحت التأسيس - إلى قطاع النقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد طالبة الموافقة على الترخيص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي ، وبعد دراسة هذا الطلب وعرضه على الوزير المختص صدرت الموافقة المبدئية عليه وعلى أن تقوم الشركة باستيفاء الإجراءات والاشتراطات والتجهيزات الفنية المطلوبة وفقا لكتاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ورئيس لجنة دراسة طلبات شركات الصرافة الموجه إلى ممثل الشركة المؤرخ في 7/10/1998 ، وبعد إخطار الشركة البنك المركزى المصرى بأنها انتهت من استيفاء ما هو مطلوب منها طالبة المعاينة تمهيدا لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط ، قامت لجنة بمعاينة مقر الشركة ، وأعدت تقريرا بشأن هذه المعاينة ، وأرسلته إلى رئيس قطاع المؤسسات المالية بوزارة الاقتصاد موضحة استيفاء الشركة الاشتراطات والتجهيزات الفنية المطلوبة تمهيدا لإصدار القرار الوزاري بالترخيص بمزاولة النشاط إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إتمام إجراءات إصدار هذا الترخيص استنادا إلى أن ثمة توجيها صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم إنشاء أية شركات صرافة جديدة وفق ما حمله كتاب وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة المؤرخ في 27/3/1999 إلى وزير الاقتصاد ، ولما كان البادى أن الترخيص لشركة ما بالتعامل في النقد الأجنبي يمر بعدة مراحل بدءا من الموافقة المبدئية ومرورا بمرحلة المعاينة وانتهاء بالترخيص بالمزاولة الفعلية ، وتعد كل مرحلة من هذه المراحل موطئة لما بعدها غير منفصمة العرى عن سابقتها حتى ينتهى سلسالها بصدور القرار المرخص بمزاولة النشاط وبناء عليه فإنه متى ووفق مبدئيا على اتخاذ اجراءات الترخيص والقيام بإجراءات التجهيزات واستيفاء الاشتراطات فإن الجهة الإدارية تكون قد استخدمت سلطتها التقديرية بمقتضى ما أولاها المشرع من سلطة مراقبة عمليات النقد الأجنبي وسوق الصرف وفقا بجل أحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ومادته رقم " 6 " خاصة ، وذلك في شأن مدى قدرة سوق الصرف المصرية على استيعاب مثل هذه الشركات ، وبالتالى يكون ثمة مركز قانوني مكتسب بمقتضى تلك الموافقة يلقى التزاما على عاتق جهة الإدارة بوجوب السير في إجراءات الترخيص وانهائه متى قامت الشركة الطالبة باستيفاء سائر الإجراءات و الاشتراطات والتجهيزات الواجبة التنفيذ واقعا طبقا للقواعد المسنونة في هذا الشأن ، فإذا نكصت الجهة الإدارية على عقبها بعد ذلك ، فإنه يكون ثمة قرار إدارى سلبى بامتناعها عن السير في اتمام إجراءات الترخيص بمزاولة الشركة لنشاطها والتى تنتهى بإصدار القرار المرخص في ذلك دون أن يكون لهذ1 الامتناع سند من القانون ، ودون أن يكون ذلك مثل ذلك التوجيه السالف التنويه به ممثلا سببا صحيحا لحمل هذا القرار ، إذ القواعد والأسس الخاصة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى إنما تصدر في أطر السياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ، ولما كان ذاك التوجيه لا يمثل إطارا من أطر هذه السياسة في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وسوق الصرف الأجنبى إذ الوزير المختص الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى نطقت مذكرته المؤرخة في 25/12/1999 للعرض على رئيس مجلس الوزراء بأن سوق الصرف الأجنبى تستوعب هذه الشركات السابق صدور موافقات مبدئية على طلب الترخيص لها بمزاولة نشاط الصرافة والتى بناء عليها قامت بسائر التجهيزات واستوفت جميع الاشتراطات منها ، كما أن البنك المركزى المصرى الذى أوجب المشرع التنسيق معه في شأن القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى لم ير - وقد أجرى المعاينة وفقا للقواعد المعمول بها - ثمة مانعا متعلقا بالسوق من إتمام إجراءات الترخيص للشركة المدعية ولم يمثل التوجيه المشار إليه رؤية حقا عنده رغم أنه منوط به متابعة سوق الصرف الأجنبى بحسبانه منسقا ومراقبا في هذا الشأن 0 ومن حيث إنه قد بدا عوار القرار المطعون فيه وأمسى قرارا غير مشروع لمخالفته للقانون ، فمن ثم يكون ركن الجدية متوافرا في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها حيث يغدو سائر ما تكبدته الشركة في سبيل التجهيز والإعداد بناء على ما صدر لها من موافقة مبدئية بددا ، ويمسى ما بذلته من جهد وسعى في سبيل ذلك سدى 0 وحيث إنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية مسلك وزارة الاقتصاد في الامتناع عن استكمال إجراءات الترخيص للشركة المدعية إلا أن هذه الشركة ملزمة - في ذات الوقت - باستكمال جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا عند إصدار الترخيص 0 وحيث إنه - لما كان ما تقدم - وإذ استوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه صحيحا على ركنيه فإنه يتعين القضاء به 0 وحيث إنه عن طلب تنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان فإن المحكمة تلتفت عنه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة "184" من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب 0 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** أقام المدعى - بصــفته - هذه الدعوى بـــــعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ21/4/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرارالسلبى بالامتناع عن منح شركة....... للصرافة الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى - شرحا لدعواه- : أنه بتاريخ 7/2/1998 صدرت الموافقة المبدئية للجنة دراسات طلبات تراخيص التعامل بالنقد الأجنبي لتأسيس شركة ....... للصرافة وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وحددت مدة ثلاث أشهر لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديم كافة المستندات إلى مصلحة الشركات مع التزام الشركة بكافة الاشتراطات والتجهيزات الفنية المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 336 لسنة 1994 ، وبالفعل قامت الشركة باستيفاء كافة الإجراءات القانونية والتجهيزات الفنية وثم قيد الشركة بالسجل التجارى ، وتمت معاينة مقر الشركة من قبل البنك المركزى وتم إخطار وزارة الاقتصاد بذلك ، إلا أن وزير الاقتصاد امتنع عن إصدار قرار الترخيص للشركة بالرغم من استيفائها لجميع الاشتراطات المطلوبة وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/5/2001 وفيها قدم وكيل المدعى ثلاث حوافظ لمستندات يؤيد بها دعواه ، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 5/6/2001 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار وزير الاقتصاد رقم 103 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 ، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0