⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /رفعت خلف عبد المجيــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب فى الشق الموضوعى من الدعوى الحكم بإلغاء القرار رقم 48/1995 الصادر من رئيس حى عين شمس فيما تضمنه من إزالة الدورين الرابع والخامس فوق الارضى من العقار المشار إليه . ومن حيث أن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قد فصل فى شكلها . ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 وقد حدد المشرع بعض المخالفات التى يجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص ومن بين تلك المخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو تجاوز قيود الارتفاع ، وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ ، أما وقد صدر من رئيس الحي فانه يكون مخالفا للقانون . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/8/1995 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 15 شارع قمر المتفرع من شارع عين شمس 0 وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وتدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/2/1997 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه . وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل الذى حددته المحكمة لذلك وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0