الطعن رقم 7998 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 487/1998 فيما تضمنه من تعديل القيد من المادة (9) من الباب الثالث من النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون - فإن المادة الأولى من القانون رقم 7/2000 بشأن لجان التوفيق تقضى بأن ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها وبينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة 0
كما تقضى المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر بأنه عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامرعلى العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الإدارةوطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تصل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول 0
وحاصل ما تقدم أن المشرع رغبة فى التخفيف من أعباء التقاضى وفى سبيل تنظيم مرفق العدالة قضى بإنشاء لجان للتوفيق فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أوسد لها النظر فى المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية بين هذه الجهات والعاملين بها وكذا المنازعات بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد أخرج المشرع من المنازعات الواجب اللجوء إلى التوفيق بشأنها قبل ولوج طريق التقاضى المنازعات التى أفردت لها قوانين خاصة أو التى يوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو يتفق على فضها - عن طريق التحكيم - وغير ذلك من المنازعات والحالات المحددة حصرا فى المادة الرابعة من القانون رقم 7/2000 0
ومن حيث إن المدعى بصفته لم يقرن طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ - كما أجدبت أوراق الدعوى عن بيان لجؤ المدعى بصفته إلى اللجنة المختصة بالتوفيق طبقا لأحكام القانون رقم 7/2000 - فإن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها يكون قائما على سند من الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة دفاع المدعى من أن المنازعة محكومة بقانون خاص ( القانون رقم 54/1975 ) بحسبان أن القانون المشار إليه لم ينظم طريقا لفض المنازعة طبقا للتنظيم الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 7/2000 0
ومن حيث إن يخسر فى الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الإسماعلية الابتدائية فى 28/2/2001 ، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة على التأمين رقم (487 / 1998 ) فيما تضمنه من تعديل بالإضافة على الفقرة (4) من المادة (9) - الباب الثالث - المزايا - حق لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى والإلغاء على البند -
****** دون إضافة - وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 156/1998 ثم تسجيل صندق التأمين الخاص بالعاملين بشركة القناة للموانى تحت رقم 310 / بعد اعتماد النظام الأساسى لهذا الصندوق 0
وبتاريخ 7/9/1998 قررت الجمعية غير العادية الموافقة على التعديل وأرسلت هذه التعديلات إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالاعتماد إلا أن الهيئة قامت ببعض التعديلات على نظام المزايا التى تمنح للأعضاء المؤسسين للصندوق وقد جاء هذا التعديل بإضافة الجدول المذكور بقرار هيئة الرقابة على التأمين (487 / 1998 ) منفرده بنفسها بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويترتب على هذا التعديل تخفيض المزايا التى تمنح للأعضاء المؤسسين والوارد بيانها بالفقرة 4 م 9 - الراغبين فى إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن الستين 0
وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 27/8/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وقد قيدت الدعوى بتداول هذه المحكمة تحت الرقم عالية وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وأعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :
أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ثانيا واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (487 / 1998 ) فيما تضمنه فيه تعديل بالإضافة للبند رقم 4/م9 - الباب الثالث - المزايا - من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى والإبقاء عليه - دون إيقافه - مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ومعقبا على تقرير هيئة مفوضى الدولة ومشيرا إلى أن المنازعة تخرج عن لجان اختصاص لجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7/2000 0
وبجلسة 4/6/2005 قرر المدعى أنه لم يقدم ثمة تظلم من القرار المطعون فيه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال خمسة أسابيع ، وفى الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0