⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12249 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الـــــجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة عـــــبد السلام النجــــــــار نائـــــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1176 لسنة 2002 الصادر بإلغاء الترخيص بتأسيس شركة مركز المعادى لأمراض الكبد والمناعة ( الدكتور / ماهر محمود محمد الأعصر وشريكيه ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن ( تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية :- 0000 المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10% من طاقتها بالمجان 000 ) ومن حيث إنه قد صدر وفقا لأحكام هذه المادة قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1196 لسنة 2000 بالترخيص بتأسيس الشركة التى يمثلها المدعى وتضمنت المادة الثانية من قرار الترخيص أن نشاط الشركة إقامة وتشغيل مركز طبى لعلاج أمراض الكبد والمناعة وما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمى والتشخيص بالمناظير والتحاليل الطبية وأمراض الغدد والأورام وجراحة وطب العيون وأمراض العظام وجراحة الفم والأسنان ومركز الطوارئ 24 ساعة مع تقديم خدمة طبية بالمجان بما يعادل 10% من عدد الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية لها بالمجان سنويا 000 ) 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة ورود شكوى إلى الهيئة المدعى عليها بأن الشركة المذكورة خالفت شروط الترخيص وإذ شكلت الهيئة لجنة للتفتيش على الشركة حيث تبين لها أنه لا يوجد بها أية معدات أو مستلزمات طبية يمكن من خلالها تنفيذ الغرض الموافق عليه من الهيئة وأنها لا تؤدى خدمات طبية مجانية بنسبة 10% وفقا لأحكام القانون والترخيص الصادر بإنشائها ، وإزاء ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص 0 ومن حيث إن الشركة التى يمثلها المدعى قد افتقدت شروط الترخيص وخالفت أحكام المادة الأولى من مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها ، فإنه يكون قد صدر - صدقا وعدلا - على وجه يطابق صحيح أحكام القانون ، ويضحى الطعن عليه قائما على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب *********** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ8/5/2002 يطلب فيها الحكم : بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر بتاريخ 4/4/2002 بوقف نشاط الشركة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه سبق أن صدر ترخيص من الهيئة المدعى عليها رقم 1196 لسنة 2000 - معدلا بالقرار رقم 2080 لسنة 2000 - بإنشاء شركة توصية بسيطة تحت أسم ( ......... الدكتور / ...... وشركاه ) ، وقد أنصب نشاط الشركة على تقديم الخدمة الطبية والتى تشمل 10% من الفقراء من بين مجموع المرضى المترددين عليها ، وفى 13/4/2002 فوجئ المدعى بإعلانه بقرار صادر عن الهيئة المدعى عليها بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 8 لسنة 1998 وصدوره مشوبا بالتعسف فى استعمال الحق حيث بادر المدعى إلى إقامة دعواه حراسة على الشركة تحت رقم 10 لسنة 2002 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمحجوزة للحكم لجلسة 30/6/2002 وكذا دعوى لتصفية الشركة برقم 6 لسنة 2002 محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية والمحدد لها جلسة 29/5/2002 ولم تنتظر الجهة الإدارية حتى تصدر الأحكام فى هذه الدعاوى 0 وانتهى المدعى إلى طلباته المتقدم بيانها 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 2/7/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعى مذكرة دفاع وحافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وقدم محامى الهيئة المدعى عليها حافظتين طويتا على المستندات المثبتة على أغلفتها كما قدم مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 4/2/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلا الأجل أودع محامى المدعى عليها مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0