الطعن رقم 511 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى بأسنا رقم 66 لسنة 1999 بتاريخ 8/4/1999 بإزالة التعدى الواقع من شركة الكراكات المصرية على مجرى نهر النيل بالقاء ناتج تطهير وتكريك النهر بمكعب 6000م3 بالبر الأيسر لنهر النيل ك ( 210.300) بناحية أرمنت الحيط مركز أرمنت بمجرى النهر بدلاً من إلقاء الناتج خارج مجرى وجسور النهر بالمقالب العمومية وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 8/4/1999 وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن الشركة التى يمثلها أخطرت بالقرار بتاريخ 21/4/1999 ولم تجحد ذلك الجهة الإدارية فتظلمت الشركة من هذا القرار فى 15/6/1999 الى وزير الاشغال والموارد المائية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة قد تلقت رداً من الجهة الإدارية عما تم تظلمها خلال الستين يوماً التالية للتظلم ومن ثم وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة فى 12/8/1999 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر للطعن بالالغاء وإذ أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أن ( الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى : ( أ ) مجرى النيل وجسوره ، وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور .........................)
وتنص المادة ( 5 ) من هذا القانون على أن ( تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل ............ وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين متراً ..................... ولو كان قد عهد بالأشراف عليها الى إحدى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة .
( أ ) ........................... (ب) ......................... (ج) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشأت أخرى .
( د ) لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته ..............................)
وتنص المادة 9 من القانون على أنه ( لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو أحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى يحددها ...................... )
وتنص المادة 82 من القانون المذكور على أن ( يحظر القيام بأى من الافعال الآتية :
(1) ............................(2) ................................(3) .........................(4) ...................................
9- إلقاء طمى أو أتربة أو أية مادة فى ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل )
وتنص المادة 98 من القانون على أن ( لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشئ لأصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ، ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل ........................... وأثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ لأصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ لأصله ......................... )
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع أعتبر مجرى نهر النيل وجسوره والأراضى الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولذلك حملها بقيود فرضها خدمة لأغراض عامة للرى والصرف ومن هذه القيود عدم جواز إجراء أى عمل من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور ، كما حمل الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة 30 متراً بذات القيود بأن حظر إجراء أى عمل فى تلك الأراضى إلا بترخيص من وزارة الرى بأعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف ، وخول المشرع لمهندسى الرى المختص عند وقوع أى تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف المخالف بإعادة الشئ لأصله فى ميعاد يحدده له فإذا لم يستجيب لذلك ويقوم بإعادة الشئ لأصله فى الموعد المحدد فإن لمدير عام الرى المختص إزالة التعدى بالطريق الإدارى .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 20/11/1997 رست على الشركة المدعية من الهيئة العامة للنقل النهرى عملية تطهير مجرى نهر النيل بمنطقتى الضبعية وأرمنت جنوب الأقصر فى المسافة من الكيلو 208.800 حتى الكيلو 210.250 ، وقد تضمن البند السابع من العقد المبرم بين الهيئة المذكورة والشركة المدعية أن تلتزم الشركة بالقاء ناتج التطهير خارج قطاع النهر فوق الجزر الموجودة بالمجرى بحيث يكون التشوين بعيداً عن أحرف الجزر ................ وبشرط الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل إلقاء ناتج التطهير ، وعلى ضوء ذلك صدر ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى باسنا لهيئة النقل النهرى لإجراء عملية التطهير المشار اليها وتضمن التراخيص فى البند ( 2 ) أن تلتزم هيئة النقل النهرى بنقل ناتج التكريك الى خارج مجرى وجسور النيل على نفقتها كما تضمن البند الخامس من الترخيص أنه يتعين على المرخص إليه تأجير أراضى على النيل لعمل أحواض الترسيب بمعرفة مقاولى الهيئة بعد الحصول على موافقات جميع الجهات المعنية خاصة وزارة الزراعة على تبوير هذه المساحة للفترة اللازمة لمدة تنفيذ الأعمال بالطريقة والكيفية التى تراها هذه الجهات مع مسئوليته برد الشئ لأصله فور الإنتهاء من الأعمال على نفقته ومسئوليته الخاصة ، وإتساقا مع هذا الترخيص فقد أستأجرت الشركة المدعية كمقاول للعملية قطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة لالقاء ناتج التكريك عليها وذلك بموجب العقد المؤرخ 2/9/1998 بعد موافقة وزارة الزراعة على استخدام هذه المساحة لتشوين ناتج تطهير المجرى الملاحى للنهر لمدة عام إعتباراً من 1/7/1998 . وبتاريخ 4/4/1999 حرر مهندس حماية النيل بالأقصر ضد المدعى محضر مخالفة طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1984 المشار اليه لقيام الشركة بالتعدى على مجرى النهر بالقاء ناتج تطهير وتكريك نهر النيل بكمية 6000م بالبر الايسر للنهر بالكيلو 210.300 بناحية أرمنت الحيط مركز أرمنت الوابورات بدلاً من إلقاء الناتج خارج مجرى وجسور النهر بالمقالب العمومية طبقاً للعقد والترخيص الصادر بذلك وتم إخطار الشركة بالمخالفة وعقب ذلك أصدر مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى باسنا القرار المطعون فيه بإزالة التعدى الواقع من الشركة على مجرى النهر بالموقع المشار اليه فإنذرت الشركة المدعى عليهما وكذلك الممثل القانونى لمعهد بحوث النيل فى 11 ، 18 ، 20/5/1999 للتواجد بالكيلو 210.300 بر أيسر نهر النيل بناحية أرمنت الحيط بتاريخ 25/5/1999 لمعاينة موقع التعدى على الطبيعة ومقارنة المنطقة على الطبيعة ومقارنتها بالرفع السابق الموجود بدراسة معهد بحوث النيل لتحديد ما إذا كانت الشركة قد تسببت فى إلقاء ناتج التطهير بمجرى النيل من عدمه ، وبتاريخ 25/5/1999 إجتمع كل من رئيس قسم المشروعات وثلاث فنيين كممثلين عن الهيئة العامة للنقل النهرى ( الجهة المسندة للعملية بالشركة المدعية ) ومهندس التنفيذ بالشركة المدعية دون حضور مندوب عن إدارة حماية النيل بأسنا وكذلك مندوب معهد بحوث النيل .
ومن حيث أن الواضح من كل أولئك أنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد اسندت الى الشركة المدعية تعديها على مجرى نهر النيل بر أيسر بالكيلو 210.300 بناحية أرمنت الحيط بالقاء ناتج التطهير بمجرى النهر ، إلا أن الشركة أنكرت أرتكابها تلك المخالفة وأنذرت الجهة الإدارية فى 11 ، 18 ، 20/5/1999 بعدم أرتكابها للمخالفة المشار اليها لأنه ليس لها أعمال تقوم بها فى الكيلو 210.300 بأعتبار أن منطقة عملها هى من الكيلو 208.80 حتى الكيلو 210.250 وطلبت الشركة فى إنذارها من الجهة الإدارية تحديد يوم 25/5/1999 لمعاينة المخالفة فى وجود ممثل للهيئة العامة للنقل النهرى وممثل الإدارة العامة لحماية النيل بجنوب الوادى بأسنا وممثل معهد بحوث النيل وذلك لإجراء رفع هندسى على الطبيعة من مكان ارتكاب المخالفة ومقارنتها بالرفع الهندسى السابق الموجود بدراسة معهد بحوث النيل إلا أن إدارة حماية النيل بجنوب الوادى رفضت المشاركة مع الجهات المشار اليها لمعاينتها موقع المخالفة وظلت على موقفها من الشركة المدعية بخصوص إدعاء أرتكابها المخالفة المنوه عنها ، والظاهر من موقف الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى من الشركة بعدم قيامها بمعاينة موقع المخالفة بوجود ممثل للشركة وممثل للهيئة العامة للنقل النهرى ومعهد بحوث النيل وإصرار الجهة الإدارية المذكورة على إرتكاب الشركة للمخالفة فى الوقت الذى أفصحت فيه مدير عام الهندسة المدنية بالهيئة العامة للنقل النهرى فى مذكرتها المؤرخة 6/3/2000 المرفقة بحافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة فى 27/6/2000 أنه كمية المخالفة التى تدعى إدارة حماية النيل إرتكابها بمقدار 1007م3 لا يمكن تحديدها نظراً لطبيعة النهر كل ذلك يلقى بقدر كثيف من الشك حول صحة المخالفة المنسوبة الى الشركة وبالتالى يكون ما نسبه القرار المطعون فيه للشركة من تعديها على نهر النيل بالقاء ناتج التطهير بمجرى النهر يكون غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجة مادياً وقانونياً ولذلك يكون القرار المطعون فيه بإزالة تعدى الشركة غير قائم على سببه الصحيح المبرر لإصداره حرياً بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 12/8/1999 وقيدت بجدولها برقم 9884 لسنة 53ق طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 66 لسنة 1999 بتاريخ 8/4/1999 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى بأسنا وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه الأول المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه الثانى بتاريخ 13/1/1999 على أن تقوم شركة الكراكات بعملية تطهير مجرى النيل بمنطقتى الضبعية وأرمنت جنوب الأقصر ، وبتاريخ 4/4/1999 حرر مهندس حماية النيل بالأقصر ضد الشركة محضر المخالفة رقم 12 لسنة 1999 بإدعاء أنه أثناء المرور على البر الايسر لنهر النيل بالكيلو 300/210 بناحية أرمنت الحيط تلاحظ له قيام الشركة بالقاء ناتج تطهير وتكريك نهر النيل بمجرى النهر بمكعب 6000م3 بدلاً من القاء الناتج خارج مجرى وجسور نهر النيل بالمقالب العمومية طبقاً للعقد والترخيص الصادر لذلك وتضمن المحضر أنه فى حالة إزالة المخالفة فإن تكلفة ذلك تبلغ 130500جنية ، وبناء على محضر المخالفة المشار إليه أصدر مدير عام الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى باسنا القرار رقم 66 لسنة 1999 بتاريخ 8/4/1999 متضمناً إزالة التعدى الواقع من الشركة على نهر النيل والذى هو عبارة عن القاء ناتج تطهير وتكريك نهر النيل بمكعب 6000م3 بالبر الايسر لنهر النيل كيلو 210.300 بناحية ارمنت الحيط بمجرى النهر بدلاً من إلقاء الناتج خارج مجرى وجسور نهر النيل بالمقالب العمومية وذلك بالمخالفة للمواد 5 ، 9 ، 82 من قانون الرى والصرف والمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وقد تم إخطار الشركة بهذا القرار بتاريخ 21/4/1999 .
وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف فى أستعمالها لأنه من غير المستساغ عقلاً أن تقوم الشركة بإعادة إلقاء ناتج التطهير فى المجرى الملاحى مرة أخرى لأن معنى ذلك أنه يستحيل عملاً الإنتهاء من تنفيذ العملية وتسليمها للمدعى عليه الثانى ، كما أن التشغيل كان تحت إشراف المدعى عليه الثانى ولم ينسب للشركة أية مخالفة فضلاً عن أن سبب إصدار القرار هو رغبة الجهة الإدارية فى خلق المشاكل مع الشركة لوجود خلافات على مستحقات الشركة عن عملية تطهير مجرى النيل أمام وخلف كوبرى سفاجا بأبوطرطور بالإضافة الى أن الشركة قامت بإخطار الإدارة العامة لحماية النيل جنوب الوادى بأسنا عدة مرات للتواجد بموقع العمل لتحديد ما إذا كانت للشركة أعمال بمنطقة المخالفة من عدمه وما إذا كان قد تم إلقاء ناتج تطهير بمجرى نهر النيل من عدمه إلا أن الجهة الإدارية لم تعرض هذه الأخطارات أى إنتباه ، كما أن الشركة استأجرت قطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة على جسر نهر النيل لتشوين ناتج التطهير عليه بعد نقله بواسطة القلابات وأن الجهة الإدارية لم تخطر الشركة بخطاب مسجل بالمخالفة وبإزالتها وإعادة الشئ لأصله قبل تحرير المخالفة وإصدار القرار بالمخالفة للمادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف ، وأنه
بفرض قيام الشركة بإلغاء ناتج التطهيرات فى مجرى النيل فإن ذلك لا يعد تلويثاً للنيل وفقاً للمادة 48 لسنة 1982 لأن ناتج التطهير عبارة عن طمى موجود بقاع النهر وذلك لا يعد تلويثاً لنهر النيل .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى بجلسة 9/11/1999 وفيها قررت إحالة لدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بقنا للأختصاص .
وقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/3/2000 وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامى الدولة حافظة مستندات وقدم محامى الهيئة العامة للنقل النهرى حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 26/1/2005 ثم بجلسة 12/5/2005 وفيها قدم كل من محامى الدولة ومحامى الهيئة العامة للنقل النهرى مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامى الهيئة العامة للنقل النهرى مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .