⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على منير زمــــزم نائب رئيس مجلس الدولـة و/ عبد الغنى سيد الزيـــات وكيل مجلس الدولـــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد مفـــــــوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ محمـــــــــود صابر العجيمـــــــــــى أمين الســـــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى عليهما تعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء إلغاء ترخيص البناء وإزالة المباني التي أقامها وحرمانه من الانتفاع بأرضه إلى غير ذلك من أضــــرار لحقت به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث إن القضاء الإداري مستقر على إن مفاد نص المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمادة 57 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 أنه ولئن كان غير لازم على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى - مودعة أو ثابتة بمرفقاتها - فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى - أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا " حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/12/1985 في الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق " ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقامتها الأستاذة نجلاء فتحي محمد حسن المحامى بصفتها وكيلة عن المدعى بعريضة موقعة من محام آخر بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة تعهد المحامى المودع بتقديم التوكيل وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى ومن قبلها جلسات التحضير تبين أن المدعى لم يحضر أي جلسة ، كما أن المحامي لم يحضر ولم يودع سند وكالته كما أن المحامي الذي حضر جلسة المرافعة المعقودة فى 24/5/2005 وهو الأستاذ هيثم رفعت قد أودع صورة توكيل لا تتضمن أسم المدعى موكلا كما أن الوكيل بها هو الأستاذ محمد أحمد وزير الذي لم يوقع صحيفة الدعوى ولم يحضر أي جلسة ومن ثم فإن التوكيل لا يعنى المدعى من قريب أو بعيد وعليه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعى الدعوى رقم 2021 لسنة 54 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى 28/11/1999 ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وبإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له التعويض الذي تقدره المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك استنادا إلى أنه أشتري اثني عشر قيراطا عام 1986 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورخص له برقم 58 لسنة 1988 ببناء سور حولها بعد أن استخرج بطاقة حيازة زراعية ثم فوجئ بعد ذلك بصدور القرار رقم 280 لسنة 1990 بإلغاء ذلك الترخيص وبصدور القرار رقم 13 لسنة 1990 بإزالة ذلك السور وتم تنفيذه فعلا فأقام الدعوى رقم 884 لسنة 45ق 0 وقضت محكمة القضاء الإداري فيها بإلغاء القرارين المذكورين وأضاف أن الوحدة المحلية المدعي عليها الثانية مازالت تضع يدها على قطعة الأرض بعد إزالة السور الذي كان عليها حتى الآن0 وأحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة وقيدت برقمها الحالي بعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظرها أو بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو بوقفها لحين الفصل فى الطعن رقم 6136 لسنة 45ق عليا 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم بعد أن أودع المحامي الحاضر بجلسة 24/5/2005 حافظة مستندات تضمنت صورة توكيل0